1372 - مسألة : وكل ربح ربحاه  فلهما أن يتقاسماه ، فإن لم يفعلا وتركا الأمر بحسبه ثم خسر في المال فلا ربح للعامل ، وأما إذا اقتسما الربح  فقد ملك كل واحد منهما ما صار له ، فلا يسقط ملكه عنه ; لأنهما على هذا تعاملا ، وعلى أن يكون لكل واحد منهما حظ من الربح ، فإذا اقتسماه فهو عقدهما المتفق على جوازه ، فإن لم يقتسماه فقد تطوعا بترك حقهما وذلك مباح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					