1377 - مسألة : وإن اشترى العامل من مال القراض جارية فوطئها  فهو زان عليه حد الزنا ; لأن أصل الملك لغيره ، وولده منها رقيق لصاحب المال . 
وكذلك ولد الماشية ، وممر الشجر ، وكرى الدور ; لأنه شيء حدث في ماله ، وإنما للعامل حظه من الربح فقط ، ولا يسمى ربحا إلا ما نما بالبيع فقط - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					