1405 - مسألة : فلو أمسكت امرأة حتى زنى بها ، أو أمسك رجل فأدخل إحليله في فرج امرأة  ، فلا شيء عليه ولا عليها ، سواء انتشر أو لم ينتشر ، أمنى أو لم يمن ،  [ ص: 205 ] أنزلت هي أو لم تنزل ; لأنهما لم يفعلا شيئا أصلا والانتشار والإمناء فعل الطبيعة الذي خلقه الله تعالى في المرء - أحب أم كره - لا اختيار له في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					