1433 - مسألة : وأما : فما كان منه معدن ذهب فلا يحل بيعه ألبتة بوجه من الوجوه ، لأن الذهب فيه مخلوق في خلاله مجهول المقدار . تراب المعادن
فلو كان الذهب الذي فيه مرئيا كله محاطا به : جاز بيعه بما يجوز به بيع الذهب - على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى .
وما كان منه تراب معدن فضة : جاز بيعه بدراهم وبذهب نقدا ، وإلى أجل وإلى غير أجل ، وبالعرض نقدا ، وجاز السلم فيه .
وكذلك تراب سائر المعادن ; لأنه ليس فيه شيء من الفضة أصلا ، وإنما هو تراب محض ، لا يصير فضة إلا بمعاناة وطبخ ، فيستحيل بعضه فضة كما يستحيل الماء ملحا ، والبيض فراريج ، والنوى شجرا - ولا فرق .