1459 - مسألة : ولا يحل بيع سلعة لآخر بثمن يحده له صاحبها  فما استزاد على ذلك الثمن فلمتولي البيع . 
روينا من طريق  ابن أبي شيبة  أنا  هشيم  عن عمرو بن دينار  عن  عطاء  عن  ابن عباس  أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا فما ازددت فلك ، ولا يعرف له من الصحابة في ذلك مخالف . 
وأجازه  شريح  ، والحكم  ، والشعبي  ، والزهري  ،  وعطاء    . 
وقد روينا من طريق  محمد بن المثنى  أنا  عبد الرحمن بن مهدي  عن  حماد بن زيد  عن  أيوب السختياني  عن  محمد بن سيرين    : أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب أو الشيء فيقول له : ما ازددت على كذا أو كذا فهو لك . 
وبه إلى  عبد الرحمن بن مهدي  عن  شعبة  ،  وسفيان الثوري  ، كلاهما عن المغيرة بن مقسم  عن  إبراهيم النخعي    : أنه كره ذلك ، وكرهه الحسن  ،  وطاوس    . 
قال  أبو محمد    : هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى [ فهو باطل ] فإن باعه المأمور على هذا الشرط فالبيع باطل لأنها وكالة فاسدة ، ولا يجوز بيع شيء إلا بتولي صاحبه ، أو بوكالة صحيحة - وإلا فهو عمل فاسد . 
فلو قال له : بعه بكذا وكذا ، فإن أخذت أكثر فهو لك  ؟ فليس شرطا والبيع  [ ص: 345 ] صحيح ، وهي عدة لا تلزم ، ولا يقضى بها ; لأنه لا يحل مال أخذ بغير رضاه ، والرضا لا يكون إلا بمعلوم  ، وقد يبيعه بزيادة كثيرة لا تطيب بها نفس صاحب السلعة إذا علم مقدارها - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					