1478 - مسألة : 
فإن قال قائل : فأنتم المنتمون إلى الأخذ بما صح من الآثار - وقد رويتم من طريق  ابن وهب    : أخبرني  ابن جريج  عن  عطاء  ،  وأبي الزبير  عن  جابر  قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ، ولا يباع شيء منه إلا بالدنانير ، والدراهم   } . 
ورويتموه أيضا من طريق  سفيان بن عيينة  عن  ابن جريج  عن  عطاء  عن  جابر  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر في غاية الصحة ؟ 
قلنا وبالله تعالى التوفيق : نعم ; لأن الثمار كلها إذا يبست حدت أو لم تجد فهي ثمار قد طابت بلا خلاف من أحد ، ولا خلاف في اللغة . 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ببيع التمر يدا بيد ، كيلا بكيل ، مثلا بمثل ، وأمر ببيعه بغير صنفه كيف شئنا . 
فصح النص على جواز بيع التمر بما شئنا مما يحل بيعه ، فكان ما في هذا مضافا إلى ما في خبر  جابر  المذكور وزائدا عليه ، فكان ذلك : لا تبيعوا الثمر إذا طاب إلا بالدنانير والدراهم ، وبما شئتم ، حاشا ما نهيتم عنه ، وهذا هو الذي لا يجوز غيره . 
وقد صح الإجماع المتيقن المقطوع به على أن جميع الثمار بعد طيبها حكمها فيما يباع مما يجوز حكم التمر ، وهذا برهان صحيح - وبالله تعالى التوفيق وما نعلم أحدا منع من بيع التمر بغير الدنانير والدراهم  وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					