الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1495 مسألة :

                                                                                                                                                                                          فإن وجد العيب بعد التفرق بالأبدان ، أو بعد التخيير واختار المخير إتمام البيع فإن كان العيب من خلط وجده من غير ما اشترى ، لكن كفضة أو صفر في ذهب ، أو صفر أو غيره في فضة ، فالصفقة كلها مفسوخة ، مردودة ، كثرت أم قلت ، قل ذلك الخلط أم كثر ; لأنه ليس هو الذي اشترى ، ولا الذي عقد عليه الصفقة ، فليس هو الذي تراضى بالعقد عليه وقد تفرقا قبل صحة البيع . ولا يجوز فيما يقع فيه الربا إلا صحة البيع بالتفرق ، ولا خيار في إمضائها ; لأنه لم يأت بذلك نص وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية