1520 مسألة : ولا يحل بيع الحر .  برهان ذلك : ما روينا من طريق  البخاري  نا بشر بن مرحوم  نا يحيى بن سليم  عن إسماعيل بن أمية  عن سعيد بن أبي سعيد المقبري  عن  أبي هريرة    { عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  [ ص: 504 ] قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره   } 
قال  علي    : وفي هذا خلاف قديم وحديث ، نورد إن شاء الله تعالى منه ما يسر لإيراده ، ليعلم مدعي الإجماع فيما هو أخفى من هذا أنه كاذب : روينا من طريق  محمد بن المثنى  نا  عبد الرحمن بن مهدي  ومعاذ بن هشام الدستوائي  ، قال عبد الرحمن    : نا همام بن يحيى  ، وقال  معاذ    : نا أبي ثم اتفق هشام  ، وهمام  ، كلاهما : عن  قتادة  عن  عبد الله بن بريدة    : أن رجلا باع نفسه ، فقضى  عمر بن الخطاب  بأنه عبد كما أقر نفسه ، وجعل ثمنه في سبيل الله عز وجل هذا لفظ همام  وأما لفظ هشام  فإنه أقر لرجل حتى باعه ، واتفقا فيما عدا ذلك ، والمعنى واحد في كلا اللفظين ولا بد . 
ومن طريق  ابن أبي شيبة  نا شريك  عن  جابر  عن  عامر الشعبي  عن  علي بن أبي طالب  قال : إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد . 
ومن طريق  سعيد بن منصور  نا  هشيم  نا المغيرة بن مقسم  عن  إبراهيم النخعي  فيمن ساق إلى امرأته رجلا حرا  ؟ فقال  إبراهيم    : هو رهن بما جعل فيه حتى يفتك نفسه . 
وعن  زرارة بن أوفى  قاضي البصرة  من التابعين : أنه باع حرا في دين . 
وقد روينا هذا القول عن  الشافعي  وهي قولة غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من تبحر في الحديث والآثار . 
قال  علي    : هذا قضاء  عمر   وعلي  ، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ، ولا يعترضهم في ذلك منهم معترض ، فإن شنعوا هذا ؟ قلنا : يا هؤلاء لا عليكم ، والله لقد قلتم بأشنع من هذا وأشد ، وفي هذه المسألة نفسها . 
أليس الحنفيون يقولون : إن ارتد الحسني ، أو الحسيني ، أو العباسي ، أو المنافي ، أو القرشي ، فلحق بأرض الحرب فإن ولد ولده يسترقون ، وإن أسلموا كانوا  [ ص: 505 ] عبيدا ، وأن القرشية إن ارتدت ولحقت بدار الحرب سبيت وأرقت ، فإن أسلمت كانت مملوكة تباح ويستحل فرجها بملك اليمين ، وإن لم تسلم تركت على كفرها ، وجاز أن يسترقها اليهودي والنصراني ؟ أو ليس ابن القاسم  صاحب  مالك  يقول : إن تذمم أهل الحرب وفي أيديهم أسرى مسلمون ، ومسلمات أحرار ، وحرائر ، فإنهم يقرون عبيدا لهم وإما يتملكونهم ويتبايعونهم ، فأف لهذين القولين وتف ، فأيهما أشنع مما لم يقلدوا فيه  عمر  ،  وعليا  رضي الله عنهما ؟ قال  أبو محمد    : كل من صار حرا بعتق ، أو بأن كان ابن حر من أمة له ، أو بأن حملت به حرة ، أو بأن أعتقت أمة وهي حامل به ، ولم يستثنه المعتق ، فإن الحرية قد حصلت له ، فلا تبطل عليه ، ولا عمن تناسل منه من ذكر أو أنثى على هذه السبيل من الولادة التي ذكرنا أبدا ، لا بأن يرتد ، ولا بأن ترتد ، ولا بأن يسبى ، ولا بأن يرتد أبوه أو جده وإن بعد ، أو جدته وإن بعدت ولا بلحاق بأرض الحرب من أحد أجداده ، أو جداته أو منه أو منها : ولا بإقراره بالرق ، ولا بدين ، ولا ببيعه نفسه ، ولا بوجه من الوجوه أبدا لأنه لم يوجب ذلك قرآن ، ولا سنة ، وقد جاء أثر بأن الحر كان يباع في الدين في صدر الإسلام إلى أن أنزل الله تعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة    } وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					