[ ص: 522 ] مسألة : ولا يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصي الله به أو فيه  ، وهو مفسوخ أبدا . 
كبيع كل شيء ينبذ أو يعصر ممن يوقن بها أنه يعمله خمرا . 
وكبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس بها . 
وكبيع الغلمان ممن يوقن أنه يفسق بهم أو يخصيهم ، وكبيع المملوك ممن يوقن أنه يسيء ملكته . 
أو كبيع السلاح أو الخيل : ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين . 
أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه ، وهكذا في كل شيء ; لقول الله - تعالى - : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان    } ، والبيوع التي ذكرنا تعاون ظاهر على الإثم والعدوان بلا تطويل ، وفسخها تعاون على البر والتقوى . 
فإن لم يوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيح ; لأنه لم يعن على إثم ، فإن عصى المشتري الله - تعالى - بعد ذلك فعليه - : روينا من طريق  وكيع  نا  سفيان الثوري  عن ابن جرير  عن  عطاء  قال : لا تبعه ممن يجعله خمرا . 
				
						
						
