1548 - مسألة : وابتياع الحرير  جائز ، وقال بالمنع منه بعض السلف - : كما روينا  [ ص: 525 ] من طريق  محمد بن المثنى  أنا  حفص بن غياث  عن  ليث  عن  طاوس    : أنه كره التجارة في الشابري الرقيق ، والحرير ولبسه . 
جاء في ذلك - : ما روينا من طريق  ابن وهب  أنا  معاوية بن صالح  عن عبد الوهاب بن بخت  عن  أبي الزناد  عن  الأعرج  عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر وثمنها ، وحرم الميتة وثمنها وحرم الحرير وثمنه   } . 
وهذا فيه  معاوية بن صالح  وهو ضعيف - ولو صح لقلنا به - وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حلة الحرير التي كساها  عمر    { لم أكسكها لتلبسها ، ولكن لتبيعها   } أو كلاما هذا معناه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					