[ ص: 536 ] مسألة : وبيع ولد المدبرة من غير سيدها    - حملت به قبل التدبير أو بعده - حلال - وبيع ما ولدت المكاتبة  قبل أن تكاتب وبعد أن كوتبت ما لم تؤد شيئا من كتابتها : حلال - . 
وبيع ولد أم الولد من غير سيده قبل أن تكون أم ولد    : حلال . 
هذا كله لا خلاف في شيء منه ، إلا ما حملت به المدبرة بعد التدبير . 
وأما ما ولدت أم الولد من غير سيدها بعد أن صارت أم ولد : فحرام بيعه ، وحكمه كحكم أمه . 
وسنذكر إن شاء الله - تعالى - حكم ما حملت به المكاتبة بعد أن تؤدي شيئا من كتابتها في " كتاب المكاتب " من ديواننا هذا - إن شاء الله - تعالى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله - عز وجل - . 
برهان صحة قولنا في ولد المدبرة التي تحمل به بعد التدبير : هو أنه ولد أمة جائز بيعها ، فهو عبد ; لأن ولد الأمة عبد - . 
وروينا مثل قولنا هذا عن  عبد الرزاق  عن  معمر    : أخبرني من سمع عكرمة  يقول : أولاد المدبرة لا عتق لهم . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  ابن جريج    :  وابن عيينة  ، قال  ابن جريج    : عن عمرو بن دينار  ،  وعطاء  ، كلاهما عن  أبي الشعثاء  ، وقال  ابن عيينة  عن عمرو بن دينار  عن  أبي الشعثاء  ، قال : أولاد المدبرة عبيد ، وأما ما حملت به ثم أدركها العتق قبل أن تضعه  فهو حر معها ما لم يستثنه السيد لما ذكرنا قبل : من أنه وإن كان غيرها فهو تبع لها . 
واحتج المخالفون على القول بأن ولد المدبرة بمنزلة أمهم بأنه قد صح عن  عثمان  ،  وجابر  ،  وابن عمر    - وروي عن  علي  ،  وابن عباس  ،  وزيد  ، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف . 
قال  أبو محمد    : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا خلافهم لطوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، كالذي صح عن  عثمان  ،  وصهيب  ،  وتميم الداري  من أن البيع لدار واشتراط سكناها مدة عمر البائع ، وذلك بحضرة الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، وغير ذلك كثير جدا . 
 [ ص: 537 ] وأما ولد أم الولد قبل أن تكون أم ولد فلا خلاف فيه . 
وأما ما - حملت به بعد أن تكون أم ولد فلا يحل بيعهم ، لأنها حرام بيعها وهو إذا -  حملت به بعضها : فحرام بيعه ، وما حرم بيعه بيقين فلا يحل بعد ذلك إلا بنص ، ولا نص في جواز بيعه بعد مفارقته لها . 
فإن ذكروا " كل ذات رحم فولدها بمنزلتها " فهو ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه - ثم هم أول مخالف لهذا في ولد المعتقة بصفة ، وولد المعتقة إلى أجل - وبالله - تعالى - التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					