1567 - مسألة : والبيع في المسجد  مكروه ، وهو جائز لا يرد ، والبيع قبل طلوع الشمس  جائز . 
وابتياع المرء ما ليس عنده ثمنه  جائز ; لقول الله - تعالى - : { وأحل الله البيع    } وقد رويت في ذلك آثار لا تصح - :  [ ص: 572 ] روى الربيع بن حبيب  عن نوفل بن عبد الله  عن أبيه - وكلهم مجهولون - عن  علي    { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس   } . 
ومن طريق  ابن وهب  أخبرني  أسامة - هو ابن زيد    - عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد   } . 
ومن طريق  يحيى بن سعيد القطان  عن محمد بن عجلان  عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق في المسجد قبل الصلاة ، وعن البيع ، والشراء في المسجد   } - هذه صحيفة . 
ومن طريق أبي داود  عن  عثمان بن أبي شيبة  عن  وكيع  عن شريك  عن  سماك  عن عكرمة  عن  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من غيره بيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه ، فباعه وتصدق بالثمن على أرامل بني عبد المطلب  ، ثم قال : لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه   } -  سماك  ، وشريك  ضعيفان . 
وروي من طريق الدراوردي  عن يزيد بن خصيفة  عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  عن  أبي هريرة  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " { إذا رأيتم الرجل ينشد في المسجد فقولوا له لا رد الله عليك ، وإذا رأيتموه يبيع فقولوا له : لا أربح الله تجارتك   } ليس فيه منع من البيع ، ولكنها كراهية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					