1570 - مسألة : ومن اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة  فهي صفقة مفسوخة كلها ، لا خيار له في إمساكها إلا بأن يجددا فيها بيعا آخر بتراض منهما ; لأن المعيب بلا شك غير السالم ، وهو إنما اشترى سالما فأعطي معيبا ، فالذي أعطي غير الذي اشترى فلا يحل له ما لم يشتر ; لأنه أكل مال بالباطل . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام   } ، وقال - تعالى - : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم    } وقد ذكرنا كلاما كثيرا في هذه المسألة فيما سلف من كتابنا هذا ، وفي هذا كفاية وبالله - تعالى - التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					