1582 - مسألة : ومن اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد عيبا  له أن يرد حصة من شاء ويتمسك بحصة من شاء ، وله أن يرد الجميع إن شاء ، أو يمسك الكل كذلك . 
وكذلك لو استحقت حصة أحدهم لم ينفسخ العقد في حصة الآخر ; لأن بيع كل واحد منهما ، أو منهم حصته عقد غير عقد الآخر ; قال الله - تعالى - : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى    } . 
				
						
						
