الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1587 - مسألة : ومن اشترى شيئا فوجد في عمقه عيبا ، كبيض ، أو قثاء ، أو قرع ، أو خشب ، أو غير ذلك : فله الرد ، أو الإمساك ، سواء كان مما يمكن التوصل إلى معرفته أو مما لا يمكن ، إلا بكسره أو شقه ; لأن الغبن لا يجوز ، ولا يحل ، إلا برضا المغبون ومعرفته بقدر الغبن ، وطيب نفسه به ، وإلا فهو أكل مال بالباطل ، والبائع وإن كان لم يقصد الغش فقد حصل بيده مال أخيه بغير رضا منه ، والله - تعالى - قد حرم ذلك بقوله - تعالى - : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } ولا يمكن وجود الرضا إلا بعد المعرفة بما يرضى به - وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية