1668 - مسألة : ومن أعتق بعض عبده  فقد عتق كله بلا استسعاء ، ولو أوصى  [ ص: 186 ] بعتق بعض عبده  أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستسعي في قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه لما ذكرنا قبل . 
فلو أوصى بعتق عبده فلم يحمله ثلثه  أعتق منه ما حمل الثلث ، وأعتق باقيه واستسعي لورثته فيما زاد على الثلث ، ولا يعتق في ثلثه ; لأن ما لم يوص به الميت فهو للورثة ، فالورثة شركاؤه فيما أعتق - ولا مال للميت - : فوجب أن يستسعى لهم - : روينا عن  محمد بن المثنى  نا  عبد الرحمن بن مهدي  عن  سفيان الثوري  عن خالد بن سلمة  عن  عمر بن الخطاب    : من أعتق ثلث مملوكه فهو حر كله ليس لله شريك ورويناه من طريق  يحيى بن سعيد الأنصاري  ،  وعطاء بن أبي رباح ،   ونافع مولى ابن عمر  من طريق  ابن وهب    : من أعتق بعض عبده في صحة أو مرض عتق عليه في ماله . 
وروي من طريق  ابن عمر  ، والحكم  ، والشعبي  ،  وإبراهيم النخعي    : من أعتق عبده في مرضه فمن ثلثه ، فإن زاد على الثلث استسعي للورثة وعتق كله . 
وقال  أبو حنيفة    : إن أعتق بعض عبده في صحته عتق منه ما أعتق واستسعي له في باقيه فإذا أدى عتق . 
وقال  أبو حنيفة    : فإن أوصى بعتق بعضه عتق منه ما أوصى بعتقه وسعى للورثة في الباقي ، فإذا أدى عتق - وروي نحو هذا عن  علي  جملة . 
وقال  مالك    : إن أعتق بعض عبد في صحته أعتق عليه كله ، فإن أعتقه في مرضه أعتق عليه باقيه ما حمل منه الثلث ويبقى الباقي رقيقا ، فإن أوصى بعتق بعض عبده لم يعتق منه إلا ما أوصى به فقط - وروي نحوه عن مسعود    . 
ومن طريق  ابن أبي شيبة  نا  حفص  عن أشعث  عن الحسن  قال : قال  علي بن أبي طالب    : يعتق الرجل ما شاء من غلامه - ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا كما ذكرنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					