1669 - مسألة : ومن ملك ذا رحم محرمة  فهو حر ساعة يملكه ، فإن ملك بعضه  [ ص: 187 ] لم يعتق عليه ، إلا الوالدين خاصة ، والأجداد والجدات فقط ، فإنهم يعتقون عليه كلهم - إن كان له مال يحمل قيمتهم فإن لم يكن له مال يحمل قيمتهم استسعوا . 
وهم كل من : ولده من جهة أم أو جدة أو جد أو أب . 
وكل من : ولده هو من جهة ولد أو ابنة ، والأعمام ، والعمات - وإن علوا كيف كانوا لأم أو لأب ، والأخوات والإخوة كذلك . 
ومن نالته ولادة أخ أو أخت بأي جهة كانت . 
ومن كان له مال وله أب أو أم أو جد أو جدة أجبر على ابتياعهم بأغلى قيمتهم وعتقهم إذا أراد سيدهم بيعهم ، فإن أبى لم يجبر السيد على البيع 
وإن ملك ذا رحم غير محرمة  أو ملك ذا محرم بغير رحم    - لكن بصهر أو وطء أب أو ابن - لم يلزمه عتقهم وله بيعهم إن شاء . 
وقالت طائفة : لا يعتق إلا من ولده ، من جهة أب أو أم ، أو من ولده هو كذلك ، أو أخ أو أخت فقط . 
ولا يعتق العم ولا العمة ، ولا الخال ولا الخالة ، ولا من ولد الأخ أو الأخت - وهو قول  مالك    . 
وصح عن  يحيى بن سعيد الأنصاري  ، وروي عن  ربيعة  ،  ومكحول  ،  ومجاهد  ، ولم يصح عنهم ، ولا روي عنهم : أن من عدا هؤلاء لا يعتق . 
وقالت طائفة : لا يعتق إلا من ولده من جهة أب أو أم ، ومن ولده هو كذلك ، ولا يعتق غير هؤلاء ، لا أخ وغيره - وهو قول  الشافعي    . 
وقال  أبو سليمان    : لا يعتق أحد على أحد . 
وقال الأوزاعي    : يعتق كل ذي رحم محرمة كانت أو غير محرمة حتى ابن العم وابن الخال فإنهما يعتقان عليه ويستسعيهما . 
قال  أبو محمد    : ما نعلم قول  الشافعي  عن أحد قبله ، فإن ذكروا : أنه روي عن  إبراهيم  أنه إذا ملك الوالد والولد عتق . 
 [ ص: 188 ] قلنا : نعم ، وقد صح عنه هذا أيضا في كل ذي رحم وليس في قوله " إذا ملك الوالد الولد عتق " أن غيرهما لا يعتق ، ولا نعلم له حجة إلا دعوى الإجماع على عتق من ذكرنا ، وهذه دعوى كاذبة فما يحفظ في هذه المسألة قول عن عشرين من صاحب وتابع - وهم ألوف - فأين الإجماع ؟ فإن قالوا : قال الله تعالى : { وبالوالدين إحسانا    } 
قلنا : أتموا الآية { وبذي القربى    } فسقط هذا القول 
واحتج المالكيون بقول الله تعالى في الوالدين : { واخفض لهما جناح الذل من الرحمة    } . 
قالوا : ولا يمكن خفض الجناح والذل لهما مع استرقاقهما . 
قالوا : وأما الولد : فإن الله تعالى يقول : { وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا    } . 
قالوا : فوجب أن الرق ، والولادة لا يجتمعان . 
قالوا : وأما الأخ : فقد قال تعالى عن موسى  عليه الصلاة والسلام : { إني لا أملك إلا نفسي وأخي    } . 
قالوا : فكما لا يملك نفسه كذلك لا يملك أخاه . 
وبما روينا من طريق  زكريا بن يحيى الساجي  نا  أحمد بن محمد  نا سليمان بن داود  نا حفص بن سليمان - هو القارئ    - عن محمد بن أبي ليلى  عن  عطاء  عن  ابن عباس    { كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولى يقال له صالح  اشترى أخا له مملوكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد عتق حين ملكته   } . 
قال  أبو محمد    : وهذا أثر فاسد ; لأن  حفص بن سليمان  ساقط ،  وابن أبي ليلى  سيء الحفظ ، ولو صح لم يكن فيه إرقاق من عدا الأخ . 
وأما احتجاجهم بقول الله تعالى : { إني لا أملك إلا نفسي وأخي    } فتحريف للكلم عن مواضعه وتخليط سمج . 
ولو كان هذا يحتج به من يرى أن الأخ يملك لكان أدخل في الشبهة ; لأن فيه  [ ص: 189 ] إثبات الملك على الأخ والنفس ، ومن المحال أن يقع لأحد ملك رق على نفسه ، وليس محالا ملك أخيه وأبيه ، ولا يجوز قياس الأخ على النفس ; لأن الإنسان يصرف نفسه في الطاعة أو المعصية بقدر الله تعالى ويملك نفسه في ذلك ، كما قال موسى  عليه الصلاة والسلام إنه يملك نفسه في الجهاد ، ولا يصرف أخاه كذلك ولا يطيعه ، ففسد هذا القياس البارد الذي لم يسمع قط بأسخف منه . 
وأما قول الله تعالى : { وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا    } فلا يجوز ألبتة أن يستدل من هذا على عتق الابن ولا على أنه لا يملك ; لأن الله تعالى لم يدل على ذلك بهذه الآية ، وليس فيها إلا الخبر عنهم بما هم عليه من أنهم عبيد لا أولاد ، ولو كان ما قالوه لوجب عتق الزوجة والشريك - إذا ملكا - لأن الله تعالى انتفى عن الولد سواء سواء ، وأخبر أن الكل عبيده ولا فرق فسقط احتجاجهم جملة ، وبالله تعالى التوفيق . 
وأما من قال : لا يعتق أحد على أحد فإنهم ذكروا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه   } . 
قال  أبو محمد    : هذا حجة عليهم ; لأن الله تعالى يقول : { أن اشكر لي ولوالديك    } فافترض عز وجل شكر الأبوين وجزاؤهما هو من شكرهما ، فجزاؤهما فرض ، فإذ هو فرض ، وجزاؤهما لا يكون إلا بالعتق فعتقهما فرض ، وما نعلم لهم حجة غير ما ذكرنا . 
ثم نظرنا : فيما احتج به الأوزاعي  فوجدنا من حجته قول الله تعالى { وبالوالدين إحسانا وبذي القربى    } . 
قال  علي    : وهذا لا يوجب العتق ; لأن الإحسان فرض إلى العبيد ، ولا يقتضي ذلك عتقهم فرضا ، ولو وجب ذلك في ابن العم ، وابن الخال لوجب في كل مملوك ; لأن الناس يجتمعون في أب بعد أب إلى آدم  عليه السلام ، ولا يجوز أن يخص بهذا ابن العم ، وابن الخال : دون ابن ابن العم وابن ابن الخال ، وهكذا صعدا ، فبطل هذا القول بيقين . 
ثم نظرنا في قولنا فوجدنا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب   نا  [ ص: 190 ] عيسى بن محمد - هو أبو عمير الرملي    - وعيسى بن يونس الفاخوري  عن ضمرة بن سعيد  عن  سفيان الثوري  عن  عبد الله بن دينار  عن  ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من ملك ذا رحم محرم عتق   } فهذا خبر صحيح كل رواته ثقات تقوم به الحجة - وقد تعلل فيه الطوائف المذكورة بأن ضمرة انفرد به وأخطأ فيه . 
فقلنا : فكان ماذا إذا انفرد به ؟ ومتى لحقتم بالمعتزلة  في أن لا تقبلوا ما رواه الواحد عن الواحد ، وكم خبر انفرد به راويه فقبلتموه ، وليتكم لا تقبلون ما انفرد به من لا خير فيه ،  كابن لهيعة  ، وجابر الجعفي  ، وغيره . 
فأما دعوى أنه أخطأ فيه فباطل ; لأنها دعوى بلا برهان وهذا موضع قبله الحنفيون وقالوا به ، ولم يروا انفراد  ضمرة  به علة ، ثم أتوا إلى ما رويناه من طريق  ابن وهب  عن  الليث بن سعد  عن عبيد الله بن أبي جعفر  عن  بكير بن الأشج  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أعتق عبدا وله مال فماله له ، إلا أن يستثنيه السيد   } فقالوا انفرد به عبيد الله بن أبي جعفر  وأخطأ فيه ، فيا للمسلمين إذا رأى المالكيون ، والشافعيون هذا الخبر صحيحا وعملوا به ، ولم يروا انفراد عبيد الله بن أبي جعفر  به وقول من قال : إنه خطأ فيه حجة في رده وتركه ، ورأى الحنفيون انفراد عبيد الله بن أبي جعفر  بهذا الخبر وقول من قال : إنه أخطأ فيه حجة في تركه ورده ، ولم يروا انفراد  ضمرة  بذلك الخبر وقول من قال : إنه أخطأ فيه حجة في تركه ورده ، فهل من الدليل على التلاعب بالدين وقلة المراقبة لله تعالى أكثر من هذا ؟ ونعوذ بالله من الضلال باتباع الهوى . 
وقد روينا هذا الخبر أيضا : من طريق  حماد بن سلمة  عن عاصم الأحول   وقتادة  عن الحسن البصري  عن  سمرة بن جندب    " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من ملك ذا رحم محرمة فهو حر   } فصحح الحنفيون هذا الخبر ورأوه حجة وقالوا : لا يضره ما قيل : أن الحسن  لم يسمع من سمرة  ، والمنقطع تقوم به الحجة ، ثم أتوا إلى مرسل رويناه من طريق  ابن أبي شيبة  نا  محمد بن بشر  عن سعيد بن أبي عروبة  عن  قتادة  عن الحسن  عن  سمرة بن جندب    " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عهدة الرقيق ثلاث   } فقالوا : لم يصح سماع الحسن  من سمرة  ، وهو منقطع لا تقوم به حجة . 
وقلب المالكيون هذا العمل فرأوا رواية الحسن  عن سمرة  في عهدة الرقيق حجة لا يضره ما قيل : من أن الحسن  لم يسمع من سمرة  ، والمنقطع تقوم به الحجة ، ولم يروا  [ ص: 191 ] خبر عتق ذي الرحم المحرمة حجة ; لأن الحسن  لم يسمع من سمرة  شيئا ، والمنقطع لا تقوم به الحجة وفي هذا كفاية لمن عقل ونصح نفسه ؟ قال  أبو محمد    : فبطلت الأقوال إلا قولنا - ولله الحمد - وبه يقول جمهور السلف - : روينا من طريق الخشني  نا محمد بن بشار  نا  أبو عاصم - هو الضحاك ابن مخلد    - نا أبو عوانة  عن  الحكم بن عتيبة  عن إبراهيم النخعي  عن  الأسود بن يزيد  عن  عمر بن الخطاب  قال : من ملك ذا رحم محرم فهو حر . 
وبه إلى  بندار  نا غندر  نا  شعبة  ،  وسفيان الثوري  ، قال  شعبة  عن غيلان  وقال سفيان  عن  سلمة بن كهيل  ، كلاهما عن المستورد - هو ابن الأحنف    - أن رجلا أتى  عبد الله بن مسعود  فقال له : إن عمي زوجني جارية له ، وإنه يريد أن يسترق ولدي ؟ فقال له  ابن مسعود    : ليس له ذلك . 
ومن طريق  عبد الرحمن بن مهدي  عن  حماد بن زيد  عن ابن شبرمة  عن الحارث العكلي  عن  إبراهيم النخعي  قال : من ملك ذا رحم فهو حر - وهو قول  ابن شبرمة    . 
ومن طريق  عبد الرزاق  نا  معمر  عن  قتادة  عن الحسن  ،  وجابر بن زيد  قالا جميعا : من ملك ذا رحم عتق . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  سفيان الثوري  عن إسماعيل بن أمية  عن  عطاء  قال : إذا ملك الأخ ، والأخت ، والعمة ، والخالة عتقوا . 
ومن طريق  وكيع  عن  شعبة  عن الحكم بن عتيبة  ،  وحماد بن أبي سليمان  قالا جميعا : كل من ملك ذا رحم محرمة عتق . 
وصح أيضا عن  قتادة    - وهو قول الزهري  ،  وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  ،  والليث بن سعد  ،  وسفيان الثوري  ،  والحسن بن حي   وأبي حنيفة  ، وجميع أصحابه ،  وعبد الله بن وهب  وغيرهم . 
وهذا مما خالف فيه المالكيون جمهور العلماء وصاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف ، وهم يشنعون بأقل من هذا إذا وافق تقليدهم . 
 [ ص: 192 ] وقد روينا من طريق الحسن  ما رواه  عبد الرزاق  عن  هشام بن حسان  عن الحسن    : من ملك أخاه من الرضاعة  عتق . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  سفيان الثوري  عن  منصور بن المعتمر  عن  الأعمش  عن إبراهيم النخعي  عن علقمة    : أن  ابن مسعود  مقت رجلا أراد أن يبيع جارية له أرضعت ولده . 
قال  أبو محمد    : وما نعلم لهذا حجة إلا أن الحنفيين ، والمالكيين والشافعيين : أصحاب قياس بزعمهم ، فكان يلزمهم أن يقيسوا الأم من الرضاع ، والأب من الرضاع ، والولد من الرضاع ، والأخ من الرضاع : على كل ذلك من النسب ، لا سيما مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب   } فهذا أصح من كل قياس قالوا به . 
قال  أبو محمد    : ثم استدركنا فرأينا من حجتهم أن قالوا : إن السنة توجب أن يعتق ذوو المحارم من الرضاع أيضا ولا بد : لما روينا من طريق  مسلم  نا محمد بن رمح  نا  الليث  عن  يزيد بن أبي حبيب  عن  عراك بن مالك  عن عروة  عن  عائشة أم المؤمنين    " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب   } . 
ومن طريق  مسلم  نا هداب بن خالد  نا همام  نا  قتادة  عن جابر بن يزيد  عن  ابن عباس    " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم   } " . 
ووجدنا " يحرم من الرحم ، ومن النسب " تمادي ملك كل ذي رحم محرمة وذي نسب محرم ، فوجب ولا بد أن يحرم تمادي الملك فيمن يمت بالرضاعة كذلك ولا بد . 
فنظرنا في هذا الاحتجاج فوجدناه شغبيا - : أول ذلك - أن ملك ذي الرحم المحرمة ليس حراما ، بل هو صحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من ملك ذا رحم محرمة فهو حر   } " فأوقع الملك عليه ثم ألزم العتق ، ولو لا صحة ملكه لم يصح عتقه . 
 [ ص: 193 ] ثم وجدنا قولهم : إن تمادي ملك ذي الرحم المحرمة يحرم خطأ ; لأنه لو لم يكن هاهنا إلا تحريم تمادي الملك لكان العتق لا يجب ولا بد ، بل كان له أن يهبه فيسقط ملكه عنه ، أو أن يتصدق به فيبطل بهذا ما قالوا من أن تمادي الملك يحرم ، وكان الحق أن يقولوا : إن العتق يجب عقيب الملك بلا فصل ولا مهلة ، ولم يقل عليه الصلاة والسلام : إنه يجب في الرضاع ما يجب في النسب ، وما يجب في الرحم ، ولو قال هذا لوجب العتق كما قالوا وإنما قال : { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومن الرحم   } فصح أنه إنما يحرم النكاح والتلذذ فقط ، فهو حرام فيهما معا ، وأما من ملك بعض ذي الرحم المحرمة  فلم يملك ذا رحم محرمة فليس عليه عتقه ، إذ لم يوجب النص ذلك . 
وأما قولنا في الوالدين بخلاف ذلك ، فلما روينا من طريق  مسلم  نا  أبو بكر بن أبي شيبة  ، وزهير بن حرب  ، قالا جميعا : نا  جرير - هو ابن حازم    - عن  سهيل بن أبي صالح  عن أبيه عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه   } قال أبو بكر  في روايته " والده " واتفقا في غير ذلك . 
ومن طريق  محمد بن المثنى  نا  مؤمل بن إسماعيل الحميري  نا  سفيان الثوري  عن  سهيل بن أبي صالح  عن أبيه عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يجزي ولد والديه إلا أن يجدهما أو أحدهما مملوكا فيشتريه فيعتقه   } . 
واسم " الوالد " يقع على الجد والجدة ، ما لم يخصهما نص ، ويلزمه أن يشتريه بما يشتري به الرقبة الواجبة للعتق ، والحر والعبد سواء في كل ما ذكرنا ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : { من ملك ذا رحم محرمة فهو حر   } فولد العبد من أمته حر على أبيه . 
روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  قلت  لعطاء    : اليتيم أمه محتاجة أن ينفق عليها من ماله ؟ قال : نعم ، قلت : فإن كانت أمه أمة أتعتق فيه ؟ قال : نعم ، يكره على إعتاقها إن لم يتمتعوا بها ويحتاجوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					