1837 - مسألة : ولا تكون المرأة وليا في النكاح  ، فإن أرادت إنكاح أمتها أو عبدها  أمرت أقرب الرجال إليها من عصبتها أن يأذن لها في النكاح ، فإن لم يكن لها عاصب فالسلطان يأذن لها في النكاح . 
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم    } . 
فصح يقينا أن المأمورين بإنكاح العبيد والإماء هم المأمورون بإنكاح الأيامى ، لأن الخطاب واحد ، ونص الآية يوجب أن المأمورين بذلك الرجال في إنكاح الأيامى والعبيد والإماء . 
فصح بهذا أن المرأة لا تكون وليا في إنكاح أحد أصلا ، لكن لا بد من إذنها في ذلك وإلا فلا يجوز ، لقول الله تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					