510 - مسألة : ومن وجد الإمام راكعا أو ساجدا أو جالسا فلا يجوز ألبتة أن يكبر قائما  ، لكن يكبر وهو في الحال التي يجد إمامه عليها ولا بد ، تكبيرتين ولا بد ، إحداهما للإحرام بالصلاة ، والثانية للحال التي هو فيها . 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إنما جعل الإمام ليؤتم به .   } 
ولقوله عليه السلام {   : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا .   } فأمر عليه السلام بالائتمام بالإمام ، والائتمام به : هو أن لا يخالفه الإنسان في جميع عمله ، ومن كبر قائما والإمام غير قائم  فلم يأتم به ، فقد صلى بخلاف ما أمر ولا يجوز أن يقضي ما فاته من قيام أو غيره إلا بعد تمام صلاة الإمام لا قبل ذلك وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
