وأما السواك بالرطب ، واليابس ، ومضغ الطعام أو ذوقه ما لم يصل منه إلى الحلق أي شيء بتعمد - : فكلهم لا يرون الصيام بذلك منتقضا ، وإن كان  الشافعي  كره السواك في آخر النهار ، ولم يبطل بذلك الصوم . 
وكره بعضهم مضغ الطعام وذوقه  ، وهذا لا شيء ; لأن كراهة ما لم يأت قرآن ولا  [ ص: 351 ] سنة بكراهته خطأ ، وهم لا يكرهون المضمضة ، ولا فرق بينهما وبين مضغ الطعام ; بل الماء أخفى ولوجا وأشد امتزاجا بالريق من الطعام ; وهذا مما خالفوا فيه القياس ؟ واحتج  الشافعي  بالخبر الثابت : { إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك   } . 
قال  أبو محمد    : الخلوف خارج من الحلق ، وليس في الأسنان ، والمضمضة تعمل في ذلك عمل السواك ، وهو لا يكرهها ، وقول  الشافعي  في هذا هو قول  مجاهد  ،  ووكيع  ، وغيرهما . 
وقد حص رسول الله صلى الله عليه وسلم على السواك لكل صلاة ، ولم يخص صائما من غيره فالسواك سنة - للعصر ، والمغرب ، وسائر الصلوات ؟ وقد كره أبو ميسرة  الرطب من السواك للصائم  ، ولم يكرهه الحسن  وغيره . 
وروينا من طريق الحسن  ، وحماد  ،  وإبراهيم    : أنهم كانوا لا يكرهون للصائم أن يمضغ الطعام للصبي ، وكان الحسن  يفعله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					