( قال ) فإذا لبيت فقد أحرمت يعني إذا نويت ولبيت إلا أنه لم يذكر النية لتقديم الإشارة إليها في قوله اللهم إني أريد الحج قال : فاتق ما نهى الله عنه من
nindex.php?page=treesubj&link=3441_3466_3471_3401قتل الصيد ، والرفث ، والفسوق ، والجدال .
أما قتل الصيد فالمحرم منهي عنه في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } والصيد محرم عليه ما دام محرما لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } وأما الرفث والفسوق والجدال فالنهي عنها في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } فهو نهي بصيغة النفي ، وهذا آكد ما يكون من النهي ، وفي تفسير الرفث قولان أحدهما الجماع بيانه في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187أحل لكم ليلة الصيام الرفث } والثاني الكلام الفاحش . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه كان يقول إنما يكون الكلام الفاحش رفثا بحضرة النساء حتى روي أنه كان ينشد في إحرامه : وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا
[ ص: 7 ] لميس اسم جاريته ) فقيل : له أترفث وأنت محرم ؟ فقال : إنما الرفث بحضرة النساء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه : كنا ننشد الأشعار في حالة الإحرام . فقيل له : مثل ماذا ؟ فقال : مثل قول القائل
قامت تريك رهبة إن تصرما ساقا بحناء وكعبا أدرما
ذكر في كفاية المتحفظ .
وأما الفسوق فهو اسم للمعاصي ، وذلك منهي عنه في الإحرام وغير الإحرام إلا أن الحظر في الإحرام أشد لحرمة العبادة ، وفي تفسير الجدال قولان أحدهما أن يجادل رفيقه في الطريق . والثاني أن المراد مجادلة المشركين في تقديم وقت الحج وتأخيره ، وذلك هو النسيء الذي قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=37إنما النسيء زيادة في الكفر } الآية ، وذلك منفي بعد الإسلام
( قال )
nindex.php?page=treesubj&link=3446_3455، ولا يشير إلى صيد ، ولا يدل عليه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79900أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضوان الله عليهم وكانوا محرمين : هل أشرتم هل أعنتم هل دللتم فقالوا : لا ، فقال : إذن فكلوا } ، ولأن المحرم على المحرم التعرض للصيد بما يزيل الأمن عنه ، وذلك يحصل بالدلالة ، والإشارة ، وربما يتطرق به إلى القتل ، وما يكون محرم العين فهو محرم بدواعيه كالزنا .
( قَالَ ) فَإِذَا لَبَّيْت فَقَدْ أَحْرَمْت يَعْنِي إذَا نَوَيْت وَلَبَّيْت إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ النِّيَّةَ لِتَقْدِيمِ الْإِشَارَةِ إلَيْهَا فِي قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ قَالَ : فَاتَّقِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3441_3466_3471_3401قَتْلِ الصَّيْدِ ، وَالرَّفَثِ ، وَالْفُسُوقِ ، وَالْجِدَالِ .
أَمَّا قَتْلُ الصَّيْدِ فَالْمُحْرِمُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } وَالصَّيْدُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ مَا دَامَ مُحَرَّمًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } وَأَمَّا الرَّفَثُ وَالْفُسُوقُ وَالْجِدَالُ فَالنَّهْيُ عَنْهَا فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } فَهُوَ نَهْيٌ بِصِيغَةِ النَّفْيِ ، وَهَذَا آكَدُ مَا يَكُونُ مِنْ النَّهْيِ ، وَفِي تَفْسِيرِ الرَّفَثِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا الْجِمَاعُ بَيَانُهُ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ } وَالثَّانِي الْكَلَامُ الْفَاحِشُ . إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ إنَّمَا يَكُونُ الْكَلَامُ الْفَاحِشُ رَفَثًا بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ حَتَّى رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يُنْشِدُ فِي إحْرَامِهِ : وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسًا إنْ تَصْدُقْ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسًا
[ ص: 7 ] لَمِيسُ اسْمُ جَارِيَتِهِ ) فَقِيلَ : لَهُ أَتَرْفُثُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : إنَّمَا الرَّفَثُ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كُنَّا نَنْشُدُ الْأَشْعَارَ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ . فَقِيلَ لَهُ : مِثْلَ مَاذَا ؟ فَقَالَ : مِثْلَ قَوْلِ الْقَائِلِ
قَامَتْ تُرِيك رَهْبَةً إنْ تَصْرِمَا سَاقًا بِحِنَّاءٍ وَكَعْبًا أَدْرَمَا
ذُكِرَ فِي كِفَايَةِ الْمُتَحَفِّظِ .
وَأَمَّا الْفُسُوقُ فَهُوَ اسْمٌ لِلْمَعَاصِي ، وَذَلِكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الْإِحْرَامِ وَغَيْرِ الْإِحْرَامِ إلَّا أَنَّ الْحَظْرَ فِي الْإِحْرَامِ أَشَدُّ لِحُرْمَةِ الْعِبَادَةِ ، وَفِي تَفْسِيرِ الْجِدَالِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُجَادِلَ رَفِيقَهُ فِي الطَّرِيقِ . وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ مُجَادَلَةُ الْمُشْرِكِينَ فِي تَقْدِيمِ وَقْتِ الْحَجِّ وَتَأْخِيرِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ النَّسِيءُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=37إنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ } الْآيَةَ ، وَذَلِكَ مَنْفِيٌّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ
( قَالَ )
nindex.php?page=treesubj&link=3446_3455، وَلَا يُشِيرُ إلَى صَيْدٍ ، وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=60أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79900أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكَانُوا مُحْرِمِينَ : هَلْ أَشَرْتُمْ هَلْ أَعَنْتُمْ هَلْ دَلَلْتُمْ فَقَالُوا : لَا ، فَقَالَ : إذَنْ فَكُلُوا } ، وَلِأَنَّ الْمُحَرَّمَ عَلَى الْمُحْرِمِ التَّعَرُّضُ لِلصَّيْدِ بِمَا يُزِيلُ الْأَمْنَ عَنْهُ ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالدَّلَالَةِ ، وَالْإِشَارَةِ ، وَرُبَّمَا يَتَطَرَّقُ بِهِ إلَى الْقَتْلِ ، وَمَا يَكُونُ مُحَرَّمَ الْعَيْنِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ بِدَوَاعِيهِ كَالزِّنَا .