( قال ) ثم ائت المقام  فصل عنده ركعتين  أو حيثما تيسر عليك من المسجد هكذا روى  جابر  رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى المقام  وصلى ركعتين   } . 
وروي عن  عمر  رضي الله عنه أنه قال { يا رسول الله لو صليت في مقام إبراهيم   فأنزل الله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم   مصلى    } فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المقام ركعتين   } ، وهاتان الركعتان عند الفراغ من الطواف واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم { ، وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين   } ، والأمر للوجوب ، ولأن  عمر  رضي الله عنه نسي ركعتي الطواف حين خرج من مكة  فلما كان بذي طوى  صلاهما ، وقال ركعتان مكان ركعتين ، وقال أو حيث تيسر عليك من المسجد ، ومراده أن الزحام يكثر عند المقام  فلا ينبغي أن يتحمل المشقة لذلك ، ولكن المسجد كله موضع الصلاة فيصلي حيث تيسر عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					