. ( قال ) وإذا طاف الرجل بعد
nindex.php?page=treesubj&link=24117طواف الزيارة طوافا ينوي به التطوع أو طواف الصدر ، وذلك بعدما حل النفر فهو طواف الصدر ; لأنه أتى به في وقته فيكون عنه ، وإن نوى غيره كمن نوى بطواف الزيارة يوم النحر التطوع يكون للزيارة بل أولى ; لأن ذلك ركن ، وهذا واجب .
( قال ) ولا بأس بأن يقيم بعد ذلك ما شاء ، ثم يخرج ولكن الأفضل أن يكون طوافه حين يخرج .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن رحمهما الله تعالى قالا إذا اشتغل بعمل
مكة بعد طواف الصدر يعيد طواف الصدر ; لأنه كاسمه يكون للصدر فإنما يحتسب به إذا أداه حين يصدر ، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79987وليكن آخر عهده الطواف بالبيت } يشهد لهذا ، ولكنا نقول ما قدم
مكة إلا لأداء النسك فعندما تم فراغه منها جاء أوان الصدر فطوافه بعد ذلك يكون للصدر ، وتأويل الحديث أن آخر نسكه طواف الصدر لا آخر عمله
بمكة ، وأما العمرة المفردة إذا أرادها يتأهب لها مثل ما وصفناه في الحج إذا أراد الإحرام بها عند الميقات ، وكذلك إن كان
بمكة ، وأراد أن يعتمر خرج من الحرم إلى الحل من أي جانب شاء ، وأقرب الجوانب
التنعيم وعنده مسجد
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، وسبب ذلك أنها قالت : يا رسول الله أو كل نسائك ينصرفن بنسكين ، وأنا بنسك واحد ؟ فأمر أخاها
عبد الرحمن أن
[ ص: 30 ] يعمرها من
التنعيم مكان عمرتها يعني مكان العمرة التي رفضتها على ما نبينه إن شاء الله تعالى . فمن ذلك الوقت عرف الناس موضع إحرام العمرة فيخرجون إليه إذا أرادوا الإحرام بالعمرة ، وهو من جملة ما قيل ما نزل
بعائشة رضي الله عنها أمر تكرهه إلا كان للمسلمين فيه فرج .
ثم بعد إحرامه يتقي ما يتقيه في إحرام الحج على ما ذكرنا {
حتى يقدم مكة ، ويدخل المسجد فيبدأ بالحجر فيستلمه ويطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يحلق أو يقصر ، وقد فرغ من عمرته ، وحل له كل شيء هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء حين اعتمر من الجعرانة } . والاختلاف في فصول أحدها أن عندنا يقطع التلبية في العمرة حين يستلم الحجر الأسود عند أول شوط من الطواف
بالبيت ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى كما وقع بصره على
البيت يقطع التلبية ; لأن العمرة زيارة
البيت ، وقد تم حضوره بوقوع بصره على
البيت ، ولأن هذا الطواف هو الركن في العمرة بمنزلة طواف الزيارة في الحج فكما يقدم قطع التلبية هناك على الاشتغال بالطواف فهنا يقدم قطع التلبية على الاشتغال بالطواف ، ولكنا نستدل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه {
أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء قطع التلبية حين استلم الحجر الأسود } ، والمعنى فيه أن قطع التلبية هنا الطواف بالاتفاق ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رحمه الله تعالى اعتبر وقوع بصره على
البيت ورؤية
البيت غير مقصودة إنما المقصود الطواف فينبغي أن يكون القطع مع افتتاح الطواف ، وذلك عند استلام الحجر كما قلنا في الحج أن قطع التلبية عند الرمي ، وذلك مع أول حصاة يرمي بها ( والثاني ) أن في العمرة بعد الطواف ، والسعي يحلق عندنا ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى لا حلق عليه إنما العمرة الطواف والسعي فقط ، وحجتنا قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27محلقين رءوسكم ومقصرين } وهو بشرى لهم بما عاينوه في عمرة القضاء ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق وحلق رأسه في عمرة القضاء ولأن التحرم للإحرام بالتلبية والتحلل بالحلق فكما سوى بين إحرام العمرة ، وإحرام الحج في التحرم فكذلك في التحلل ألا ترى أن في باب الصلاة سوى بين المكتوبة والنافلة في التحرم بالتكبير والتحلل بالتسليم فكذلك هذا
. ( قَالَ ) وَإِذَا طَافَ الرَّجُلُ بَعْدَ
nindex.php?page=treesubj&link=24117طَوَافِ الزِّيَارَةِ طَوَافًا يَنْوِي بِهِ التَّطَوُّعَ أَوْ طَوَافَ الصَّدَرِ ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا حَلَّ النَّفْرُ فَهُوَ طَوَافُ الصَّدَرِ ; لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ فِي وَقْتِهِ فَيَكُونُ عَنْهُ ، وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ كَمَنْ نَوَى بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ التَّطَوُّعَ يَكُونُ لِلزِّيَارَةِ بَلْ أَوْلَى ; لِأَنَّ ذَلِكَ رُكْنٌ ، وَهَذَا وَاجِبٌ .
( قَالَ ) وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُقِيمَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ ، ثُمَّ يَخْرُجَ وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ طَوَافُهُ حِينَ يَخْرُجُ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=14111وَالْحَسَنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى قَالَا إذَا اشْتَغَلَ بِعَمَلِ
مَكَّةَ بَعْدَ طَوَافِ الصَّدَرِ يُعِيدُ طَوَافَ الصَّدَرِ ; لِأَنَّهُ كَاسْمِهِ يَكُونُ لِلصَّدَرِ فَإِنَّمَا يُحْتَسَبُ بِهِ إذَا أَدَّاهُ حِينَ يَصْدُرُ ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79987وَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ } يَشْهَدُ لِهَذَا ، وَلَكِنَّا نَقُولُ مَا قَدِمَ
مَكَّةَ إلَّا لِأَدَاءِ النُّسُكِ فَعِنْدَمَا تَمَّ فَرَاغُهُ مِنْهَا جَاءَ أَوَانُ الصَّدَرِ فَطَوَافُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِلصَّدَرِ ، وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ أَنَّ آخِرَ نُسُكِهِ طَوَافُ الصَّدَرِ لَا آخِرَ عَمَلِهِ
بِمَكَّةَ ، وَأَمَّا الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ إذَا أَرَادَهَا يَتَأَهَّبُ لَهَا مِثْلَ مَا وَصَفْنَاهُ فِي الْحَجِّ إذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِهَا عِنْدَ الْمِيقَاتِ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ
بِمَكَّةَ ، وَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ خَرَجَ مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ شَاءَ ، وَأَقْرَبُ الْجَوَانِبِ
التَّنْعِيمُ وَعِنْدَهُ مَسْجِدُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ كُلُّ نِسَائِك يَنْصَرِفْنَ بِنُسُكَيْنِ ، وَأَنَا بِنُسُكٍ وَاحِدٍ ؟ فَأَمَرَ أَخَاهَا
عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ
[ ص: 30 ] يُعْمِرَهَا مِنْ
التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِهَا يَعْنِي مَكَانَ الْعُمْرَةِ الَّتِي رَفَضَتْهَا عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . فَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ عَرَفَ النَّاسُ مَوْضِعَ إحْرَامِ الْعُمْرَةِ فَيَخْرُجُونَ إلَيْهِ إذَا أَرَادُوا الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا قِيلَ مَا نَزَلَ
بِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمْرٌ تَكْرَهُهُ إلَّا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَرَجٌ .
ثُمَّ بَعْدَ إحْرَامِهِ يَتَّقِي مَا يَتَّقِيه فِي إحْرَامِ الْحَجِّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا {
حَتَّى يَقْدَمَ مَكَّةَ ، وَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَبْدَأُ بِالْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُهُ وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ، وَقَدْ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ حِينَ اعْتَمَرَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ } . وَالِاخْتِلَافُ فِي فُصُولٍ أَحَدُهَا أَنَّ عِنْدَنَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ حِينَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ عِنْدَ أَوَّلِ شَوْطٍ مِنْ الطَّوَافِ
بِالْبَيْتِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى
الْبَيْتِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ; لِأَنَّ الْعُمْرَةَ زِيَارَةُ
الْبَيْتِ ، وَقَدْ تَمَّ حُضُورُهُ بِوُقُوعِ بَصَرِهِ عَلَى
الْبَيْتِ ، وَلِأَنَّ هَذَا الطَّوَافَ هُوَ الرُّكْنُ فِي الْعُمْرَةِ بِمَنْزِلَةِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فِي الْحَجِّ فَكَمَا يُقَدِّمُ قَطْعَ التَّلْبِيَةِ هُنَاكَ عَلَى الِاشْتِغَالِ بِالطَّوَافِ فَهُنَا يُقَدِّمُ قَطْعَ التَّلْبِيَةِ عَلَى الِاشْتِغَالِ بِالطَّوَافِ ، وَلَكِنَّا نَسْتَدِلُّ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حِينَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ } ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ قَطْعَ التَّلْبِيَةِ هُنَا الطَّوَافُ بِالِاتِّفَاقِ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اعْتَبَرَ وُقُوعَ بَصَرِهِ عَلَى
الْبَيْتِ وَرُؤْيَةَ
الْبَيْتِ غَيْرَ مَقْصُودَةٍ إنَّمَا الْمَقْصُودُ الطَّوَافُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مَعَ افْتِتَاحِ الطَّوَافِ ، وَذَلِكَ عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ كَمَا قُلْنَا فِي الْحَجِّ أَنَّ قَطْعَ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ الرَّمْيِ ، وَذَلِكَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا ( وَالثَّانِي ) أَنَّ فِي الْعُمْرَةِ بَعْدَ الطَّوَافِ ، وَالسَّعْيِ يَحْلِقُ عِنْدَنَا ، وَعَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا حَلْقَ عَلَيْهِ إنَّمَا الْعُمْرَةُ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ فَقَطْ ، وَحُجَّتُنَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } وَهُوَ بُشْرَى لَهُمْ بِمَا عَايَنُوهُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالْحَلْقِ وَحَلَقَ رَأْسَهُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَلِأَنَّ التَّحَرُّمَ لِلْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالتَّحَلُّلَ بِالْحَلْقِ فَكَمَا سَوَّى بَيْنَ إحْرَامِ الْعُمْرَةِ ، وَإِحْرَامِ الْحَجِّ فِي التَّحَرُّمِ فَكَذَلِكَ فِي التَّحَلُّلِ أَلَا تَرَى أَنَّ فِي بَابِ الصَّلَاةِ سَوَّى بَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّافِلَةِ فِي التَّحَرُّمِ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّحَلُّلِ بِالتَّسْلِيمِ فَكَذَلِكَ هَذَا