. ( قال ) وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=3741_3418كان يوم التروية ، وهو بمكة فأراد الرواح إلى منى لبس الإزار والرداء ولبى بالحج إن شاء من المسجد أو من
الأبطح أو من أي موضع من
الحرم شاء ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79990أمر أصحابه الذين فسخوا إحرام الحج بالعمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من المسجد الحرام } ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال : فخرجنا من
مكة فلما جعلناها بظهر أحرمنا بالحج
[ ص: 32 ]
والحاصل أن من
بمكة حلال إذا أراد الإحرام بالحج يحرم من
الحرم ، وإذا أراد الإحرام بالعمرة يحرم من الحل ; لأن موضع أداء الأفعال غير موضع الإحرام وركن العمرة الطواف ، وهو مؤدى في
الحرم فالإحرام بها يكون في الحل ، ومعظم الركن في الحج الوقوف ، وهو في الحل فالإحرام به يكون في
الحرم .
( قال ) وإن شاء
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3741أحرم بالحج قبل يوم التروية وما قدم إحرامه بالحج فهو أفضل ; لأن فيه إظهار المسارعة والرغبة في العبادة ، ولأنه أشق على البدن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79991، وقال صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها إنما أجرك على قدر نصبك } ، ولما {
سئل عن أفضل الأعمال قال : أحمزها } .
( قال ) ويروح مع الناس إلى منى فيبيت بها ليلة
عرفة ، ويعمل على ما وصفناه في الحج في حق المفرد غير أن عليه دم المتعة يوم النحر بعد رمي جمرة
العقبة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } ، ثم يحلق بعد الذبح ، ويزور
البيت فيطوف به أسبوعا يرمل في الثلاثة الأول ، ويمشي في الأربعة الأواخر على هينته هو ويصلي ركعتين ، ويسعى بين
الصفا ، والمروة على قياس ما بيناه في الحج ; لأن هذا أول طواف يأتي به في الحج ، وقد بينا أن الرمل في أول طواف الحج سنة ، والسعي عقيب أول طواف في الحج ، وهذا بخلاف المفرد ; لأنه طاف للقدوم في الحج هناك ، وسعى بعده فلهذا لا يرمل في طواف يوم النحر ، ولا يسعى بعده ، ولو كان هذا
nindex.php?page=treesubj&link=22802_3591المتمتع بعدما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى
منى لم يرمل في طواف الزيارة يوم النحر ، ولم يطف بين
الصفا والمروة أيضا ; لأنه قد أتى بذلك في الحج مرة ، وإن كان حين اعتمر في أشهر الحج ساق هديا للمتعة فينبغي له أن يقلد هديه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2لا تحلوا شعائر الله } إلى قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا القلائد } ولكن السنة أن يقلد الهدي بعدما يحرم بالعمرة ; لأنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=3398_23859_3411_25360قلد الهدي قبل الإحرام ، وساقه بنية الإحرام صار محرما هكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، وفي سياق الآية ما يدل عليه ; لأنه بعد ذكر القلائد قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وإذا حللتم فاصطادوا } فدلل أنه بالتقليد يصير محرما ، والأولى أن يحرم بالتلبية فلهذا كان الأفضل أن يلبي أولا ، ثم يقلد هديه فإذا طاف للعمرة وسعى أقام حراما ; لأن سوق هدي المتعة يمنعه من التحلل بين النسكين على ما قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65906لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وتحللت منها } . وقال في حديث آخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79993أما إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر } . فإذا كانت عشية التروية أحرم بالحج ، وإن أحب أن يقدم الإحرام ويطوف
بالبيت والصفا والمروة لحجته فعل كما بينا في المتمتع الذي
[ ص: 33 ] لم يسق الهدي إلا أنه إن لم يطف بعد الإحرام بالحج وسعى رمل في طواف يوم النحر ، وإن كان طاف بعد الإحرام بالحج وسعى لم يرمل في طواف يوم النحر ، ولم يطف بين
الصفا والمروة .
( قال ) ولا يدع الحلق في جميع ذلك ملبدا أو مضفرا أو عاقصا ، والتلبيد أن يجمع شعر رأسه على هامته ، ويشده بصمغ أو غيره حتى يصير كاللبد ، والتضفير أن يجعل شعره ضفائر ، والعقص هو الإحكام ، وهو أن يشد شعره حول رأسه ، وقد بينا أن الحلق أفضل ، ولا يدع ما هو الأفضل بشيء من هذه الأسباب ، وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79994لبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه } كما روينا من قوله ، ولبدت رأسي ، ومع ذلك حلق
. ( قَالَ ) وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3741_3418كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ فَأَرَادَ الرَّوَاحَ إلَى مِنًى لَبِسَ الْإِزَارَ وَالرِّدَاءَ وَلَبَّى بِالْحَجِّ إنْ شَاءَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ مِنْ
الْأَبْطَحِ أَوْ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ
الْحَرَمِ شَاءَ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79990أَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ فَسَخُوا إحْرَامَ الْحَجِّ بِالْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمُوا بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ، وَفِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فَخَرَجْنَا مِنْ
مَكَّةَ فَلَمَّا جَعَلْنَاهَا بِظَهْرٍ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ
[ ص: 32 ]
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ
بِمَكَّةَ حَلَالٌ إذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ يُحْرِمُ مِنْ
الْحَرَمِ ، وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ يُحْرِمُ مِنْ الْحِلِّ ; لِأَنَّ مَوْضِعَ أَدَاءِ الْأَفْعَالِ غَيْرُ مَوْضِعِ الْإِحْرَامِ وَرُكْنُ الْعُمْرَةِ الطَّوَافُ ، وَهُوَ مُؤَدًّى فِي
الْحَرَمِ فَالْإِحْرَامُ بِهَا يَكُونُ فِي الْحِلِّ ، وَمُعْظَمُ الرُّكْنِ فِي الْحَجِّ الْوُقُوفُ ، وَهُوَ فِي الْحِلِّ فَالْإِحْرَامُ بِهِ يَكُونُ فِي
الْحَرَمِ .
( قَالَ ) وَإِنْ شَاءَ
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3741أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَمَا قُدِّمَ إحْرَامُهُ بِالْحَجِّ فَهُوَ أَفْضَلُ ; لِأَنَّ فِيهِ إظْهَارَ الْمُسَارَعَةِ وَالرَّغْبَةِ فِي الْعِبَادَةِ ، وَلِأَنَّهُ أَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79991، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إنَّمَا أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ } ، وَلَمَّا {
سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ قَالَ : أَحَمْزُهَا } .
( قَالَ ) وَيَرُوحُ مَعَ النَّاسِ إلَى مِنًى فَيَبِيتُ بِهَا لَيْلَةَ
عَرَفَةَ ، وَيَعْمَلُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فِي الْحَجِّ فِي حَقِّ الْمُفْرِدِ غَيْرَ أَنَّ عَلَيْهِ دَمَ الْمُتْعَةِ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ
الْعَقَبَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } ، ثُمَّ يَحْلِقُ بَعْدَ الذَّبْحِ ، وَيَزُورُ
الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ أُسْبُوعًا يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ ، وَيَمْشِي فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَوَاخِرِ عَلَى هِينَتِهِ هُوَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيَسْعَى بَيْنَ
الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحَجِّ ; لِأَنَّ هَذَا أَوَّلُ طَوَافٍ يَأْتِي بِهِ فِي الْحَجِّ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الرَّمَلَ فِي أَوَّلِ طَوَافِ الْحَجِّ سُنَّةٌ ، وَالسَّعْيَ عَقِيبَ أَوَّلِ طَوَافٍ فِي الْحَجِّ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُفْرِدِ ; لِأَنَّهُ طَافَ لِلْقُدُومِ فِي الْحَجِّ هُنَاكَ ، وَسَعَى بَعْدَهُ فَلِهَذَا لَا يَرْمُلُ فِي طَوَافِ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَلَا يَسْعَى بَعْدَهُ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=22802_3591الْمُتَمَتِّعُ بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ طَافَ وَسَعَى قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إلَى
مِنًى لَمْ يَرْمُلْ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِذَلِكَ فِي الْحَجِّ مَرَّةً ، وَإِنْ كَانَ حِينَ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ سَاقَ هَدْيًا لِلْمُتْعَةِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ هَدْيَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ } إلَى قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلَا الْقَلَائِدَ } وَلَكِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُقَلِّدَ الْهَدْيَ بَعْدَمَا يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ ; لِأَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3398_23859_3411_25360قَلَّدَ الْهَدْيَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، وَسَاقَهُ بِنِيَّةِ الْإِحْرَامِ صَارَ مُحْرِمًا هَكَذَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَفِي سِيَاقِ الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ بَعْدَ ذِكْرِ الْقَلَائِدِ قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } فَدَلَّلَ أَنَّهُ بِالتَّقْلِيدِ يَصِيرُ مُحْرِمًا ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْرِمَ بِالتَّلْبِيَةِ فَلِهَذَا كَانَ الْأَفْضَلُ أَنْ يُلَبِّيَ أَوَّلًا ، ثُمَّ يُقَلِّدَ هَدْيَهُ فَإِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ وَسَعَى أَقَامَ حَرَامًا ; لِأَنَّ سَوْقَ هَدْيِ الْمُتْعَةِ يَمْنَعُهُ مِنْ التَّحَلُّلِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ عَلَى مَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65906لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَتَحَلَّلْتُ مِنْهَا } . وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79993أَمَا إنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ } . فَإِذَا كَانَتْ عَشِيَّةُ التَّرْوِيَةِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ الْإِحْرَامَ وَيَطُوفَ
بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجَّتِهِ فَعَلَ كَمَا بَيَّنَّا فِي الْمُتَمَتِّعِ الَّذِي
[ ص: 33 ] لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ إلَّا أَنَّهُ إنْ لَمْ يَطُفْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَسَعَى رَمَلَ فِي طَوَافِ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَإِنْ كَانَ طَافَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَسَعَى لَمْ يَرْمُلْ فِي طَوَافِ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
( قَالَ ) وَلَا يَدَعُ الْحَلْقَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مُلَبِّدًا أَوْ مُضَفِّرًا أَوْ عَاقِصًا ، وَالتَّلْبِيدُ أَنْ يَجْمَعَ شَعْرَ رَأْسِهِ عَلَى هَامَتِهِ ، وَيَشُدَّهُ بِصَمْغٍ أَوْ غَيْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ كَاللِّبْدِ ، وَالتَّضْفِيرُ أَنْ يَجْعَلَ شَعْرَهُ ضَفَائِرَ ، وَالْعَقْصُ هُوَ الْإِحْكَامُ ، وَهُوَ أَنْ يَشُدَّ شَعْرَهُ حَوْلَ رَأْسِهِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَلُ ، وَلَا يَدَعُ مَا هُوَ الْأَفْضَلَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ ، وَقَدْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79994لَبَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ } كَمَا رَوَيْنَا مِنْ قَوْلِهِ ، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَمَعَ ذَلِكَ حَلَقَ