( باب السعي بين الصفا  والمروة    ) ( قال ) رضي الله عنه وإذا سعى بين الصفا  والمروة  ورمل في سعيه كله من الصفا  إلى المروة  ، ومن المروة  إلى الصفا   فقد أساء ، ولا شيء عليه . وكذلك إن مشى في جميع ذلك ; لأن الواجب عليه الطواف بينهما قال الله تعالى : { فلا جناح عليه أن يطوف بهما    } . 
فأما السعي في بطن الوادي ، والمشي فيما سوى ذلك أدب أو سنة فتركه لا يوجب إلا الإساءة كترك الرمل في الطواف 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					