( قال ) وإن رمى جمرة العقبة  فوق العقبة   أجزأه ، وقد بينا أن الأفضل أن يرميها من بطن الوادي ، ولكن ما حول ذلك الموضع كله موضع الرمي فإذا رماها من فوق العقبة  فقد أقام النسك في موضعه فجاز . 
( قال ) وكذلك لو لم يكبر مع كل حصاة أو جعل مكان التكبيرات تسبيحا  أجزأه ; لأن المقصود ذكر الله تعالى عند كل حصاة ، وذلك يحصل بالتسبيح كما يحصل بالتكبير ثم هو من آداب الرمي فتركه لا يوجب شيئا 
				
						
						
