( قال ) ولا يتصدق من جزاء الصيد على والده وولده  بمنزلة الزكاة ، وصدقة الفطر فإنه مال وجب التصدق به لحق الله تعالى ، وإن أعطى منه ذميا  أجزأه إلا أن في رواية عن  أبي يوسف  رحمه الله تعالى حيث كل صدقة واجبة لا يجوز صرفها إلى فقراء أهل الذمة  ، وقد بينا هذه الفصول في كتاب الصوم فهو على ما ذكرناه ثمة . 
				
						
						
