( قال ) ولا بأس بأخذ الكمأة في الحرم   لأنه ليس من نبات الأرض بل هو مودع فيه ، وكذلك لا بأس بأخذ حجارة الحرم   ، وقد نقل عن  ابن عباس   وابن عمر  رضي الله عنهما أنهما كرها ذلك ، ولكنا نأخذ بالعادة الجارية الظاهرة فيما بين الناس بإخراج القدور ، ونحوها من الحرم  ، ولأن الانتفاع بالحجر في الحرم  مباح ، وما يجوز الانتفاع به في الحرم  يجوز إخراجه من الحرم  أيضا ثم حرمة الحرم  خاصة بمكة  عندنا ، وليس للمدينة  حرمة الحرم  في حق الصيود ، والأشجار ونحوها ، وقال  الشافعي  رحمه الله تعالى للمدينة  حرمة الحرم   حتى أن من قتل صيدا فيها فعليه الجزاء لقوله صلى الله عليه وسلم إن { إبراهيم  عليه الصلاة والسلام حرم مكة  ، وأنا أحرم ما بين لابتيها يعني المدينة  ، وقال من رأيتموه يصطاد في المدينة  فخذوا ثيابه   } ، وحجتنا في ذلك ما روي { أن رسول الله أعطى بعض الصبيان بالمدينة  طائرا فطار من يديه فجعل يتأسف على ذلك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير  ما فعل النغير   } اسم ذلك الطير ، وهو طير صغير مثل العصفور ، ولو كان للصيد في المدينة  حرمة الحرم  لما ناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا ، ولأن هذه بقعة يجوز دخولها بغير إحرام فتكون قياس سائر البلدان بخلاف الحرم  فإنه ليس لأحد أن يدخلها إلا محرما 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					