( قال ) وإن حل المحصر قبل أن ينحر هديه  فعليه دم لإحلاله لأنه حل قبل أوانه كما قال الله تعالى { ولا تحلقوا  [ ص: 113 ] رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله    } ، ويعود حراما كما كان حتى ينحر هديه لأن ذبح الهدي متعين للتحلل فلا يحل بغيره كطواف الزيارة لما كان متعينا للإحلال به في حق النساء لا يحصل الإحلال بغيره 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					