( قال ) : فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=4180_4212_25517_17917نذر المشي إلى بيت الله تعالى ونوى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس أو مسجدا آخر فلا شيء عليه . أما صحة نيته فلأنها مطابقة للفظه ، والمساجد كلها بيوت الله تعالى ، قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=36في بيوت أذن الله أن ترفع } وإذا علمت نيته صار ذلك كالملفوظ به فلا يلزمه شيء ; لأن سائر المساجد يباح دخولها بغير إحرام فلا يصير به ملتزما للإحرام ، وعلى هذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=4212_19489_4180_25517قال : أنا أمشي إلى بيت الله تعالى قال : فإن نوى به العدة فلا شيء عليه ; لأن المواعيد لا يتعلق بها اللزوم ، ولكن يندب إلى الوفاء بالوعد ، وإن نوى به النذر كان نذرا وكذلك إن لم يكن له نية فهو نذر ، وكذلك إن لم يكن نوى شيئا من المساجد فهو على
الكعبة للعادة الظاهرة فإن الناس إذا أطلقوا هذه اللفظة يريدون بها
الكعبة ، وعلى هذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=25517_4217قال : على المشي إلى مكة ، أو إلى الكعبة فهو وقوله إلى بيت الله سواء وقوله ، وإن قال : على المشي إلى
الحرم أو إلى
المسجد الحرام فلا شيء عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أخذا بالقياس فيه ; لأن الناس لا يطلقون هذا اللفظ عادة لإرادة التزام الحج والعمرة بخلاف ما تقدم من الألفاظ الثلاثة ثم
المسجد الحرام بمنزلة الفناء
للكعبة ، والحرم بمنزلة الفناء
لمكة فلا يجعل ذكر الفناء كذكر الأصل في النذر بل يجعل هذا بمنزلة ما لو
nindex.php?page=treesubj&link=25517_4218قال : لله علي المشي إلى الصفا أو إلى المروة أو إلى مقام إبراهيم - صلوات الله عليه وسلامه - فلا يلزمه شيء
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - قالا : نأخذ بالاحتياط أو بالاستحسان في هذين الفصلين أيضا ; لأنه لا يتوصل إلى
الحرم أو إلى
المسجد الحرام إلا بالإحرام فصار بهما ملتزما للإحرام
( قَالَ ) : فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=4180_4212_25517_17917نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَوَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ مَسْجِدًا آخَرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . أَمَّا صِحَّةُ نِيَّتِهِ فَلِأَنَّهَا مُطَابِقَةٌ لِلَفْظِهِ ، وَالْمَسَاجِدُ كُلُّهَا بُيُوتُ اللَّهِ تَعَالَى ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=36فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ } وَإِذَا عُلِمَتْ نِيَّتُهُ صَارَ ذَلِكَ كَالْمَلْفُوظِ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ; لِأَنَّ سَائِرَ الْمَسَاجِدِ يُبَاحُ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إحْرَامٍ فَلَا يَصِيرُ بِهِ مُلْتَزِمًا لِلْإِحْرَامِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4212_19489_4180_25517قَالَ : أَنَا أَمْشِي إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ : فَإِنْ نَوَى بِهِ الْعِدَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْمَوَاعِيدَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا اللُّزُومُ ، وَلَكِنْ يُنْدَبُ إلَى الْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ ، وَإِنْ نَوَى بِهِ النَّذْرَ كَانَ نَذْرًا وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ نَذْرٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئًا مِنْ الْمَسَاجِدِ فَهُوَ عَلَى
الْكَعْبَةِ لِلْعَادَةِ الظَّاهِرَةِ فَإِنَّ النَّاسَ إذَا أَطْلَقُوا هَذِهِ اللَّفْظَةَ يُرِيدُونَ بِهَا
الْكَعْبَةَ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25517_4217قَالَ : عَلَى الْمَشْيِ إلَى مَكَّةَ ، أَوْ إلَى الْكَعْبَةِ فَهُوَ وَقَوْلُهُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ سَوَاءٌ وَقَوْلُهُ ، وَإِنْ قَالَ : عَلَى الْمَشْيِ إلَى
الْحَرَمِ أَوْ إلَى
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْذًا بِالْقِيَاسِ فِيهِ ; لِأَنَّ النَّاسَ لَا يُطْلِقُونَ هَذَا اللَّفْظَ عَادَةً لِإِرَادَةِ الْتِزَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ ثُمَّ
الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ بِمَنْزِلَةِ الْفِنَاءِ
لِلْكَعْبَةِ ، وَالْحَرَمُ بِمَنْزِلَةِ الْفِنَاءِ
لِمَكَّةَ فَلَا يُجْعَلُ ذِكْرُ الْفِنَاءِ كَذِكْرِ الْأَصْلِ فِي النَّذْرِ بَلْ يُجْعَلُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25517_4218قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى الصَّفَا أَوْ إلَى الْمَرْوَةِ أَوْ إلَى مَقَامِ إبْرَاهِيمَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ - فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - قَالَا : نَأْخُذُ بِالِاحْتِيَاطِ أَوْ بِالِاسْتِحْسَانِ فِي هَذَيْنِ الْفَصْلَيْنِ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَى
الْحَرَمِ أَوْ إلَى
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَّا بِالْإِحْرَامِ فَصَارَ بِهِمَا مُلْتَزِمًا لِلْإِحْرَامِ