( قال ) : وإن اشترك قوم في هدي المتعة وهم يؤمون البيت فقلدها بعضهم  بأمر أصحابه صاروا محرمين ; لأن فعله بأمر شركائه كفعلهم بأنفسهم ، وإن قلدها بغير أمرهم صار هو محرما دونهم ; لأن فعله بغير أمرهم لا يقوم مقام فعلهم وبدون فعل من جهتهم لا يصيرون محرمين ، ألا ترى أنه لو قلدها أجنبي بغير أمرهم لا يصيرون محرمين فكذلك إذا قلد بعضهم بغير أمر الشركاء يصير هو محرما دونهم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					