( قال ) : وإذا حج الرجل عن أبيه أو عن أمه حجة الإسلام من غير وصية أوصى بها الميت  أجزأه إن شاء الله تعالى . 
( قال ) : بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه قال للخثعمية  أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أما كان يقبل منك ، فقالت : نعم ، فقال صلوات الله عليه الله أحق أن يقبل   } ، وفي الحديث الآخر { قال صلى الله عليه وسلم للتي سألته أن تحج عن أبيها : حجي واعتمري   } وأن  سعد بن أبي وقاص  رضي الله عنه قال : { يا رسول الله إن أمي قد توفيت وأنها كانت تحب الصدقة أفأتصدق عنها ، فقال :   } فهذه الآثار تدل على الوارث يتبرع على مورثه بمثل هذه القرب فإن قيل فلماذا قيد الجواب بالاستثناء بعد ما صح الحديث فيه . 
( قلنا ) ; لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين فإن قيل فقد أطلق الجواب في كثير من الأحكام الثابتة بخبر الواحد . 
( قلنا ) خبر الواحد موجب للعمل ففيما طريقه العمل أطلق الجواب فيه ، فأما سقوط حجة الإسلام عن الميت بأداء الورثة طريقه العلم فإنه أمر بينه وبين ربه تعالى فلهذا قيد الجواب بالاستثناء 
				
						
						
