( قال ) : وإذا أهل بحجتين معا ، ثم جامع قبل أن يسير  فعليه للجماع دمان في قول  أبي حنيفة    ; لأن من أصله أنه لا يصير رافضا لأحدهما ما لم يأخذ في عمل الأخرى ، وعند  أبي يوسف  رحمه الله تعالى عليه دم واحد للجماع ; لأنه كما فرغ من الإحرامين صار رافضا لأحدهما فجماعه جناية على إحرام واحد ، وإن كان ذلك الجماع منه بعد ما سار فعليه دم واحد ; لأنه صار رافضا لأحدهما حين سار إلى مكة  فجماعه جناية على إحرام واحد ، ثم ما يلزمه بالرفض وبالإفساد من القضاء والدم قد بيناه فيما سبق . 
فإن أحرم لا ينوي شيئا فطاف ثلاثة أشواط ، ثم أهل بعمرة فإنه يرفض هذه الثانية ; لأن الأولى قد تعينت عمرة حين أخذ في الطواف لما بينا أن الإبهام لا يبقى بعد الشروع في الأداء بل يبقى ما هو المتيقن ، وهو العمرة فحين أهل بعمرة أخرى فقد صار جامعا بين عمرتين فلهذا يرفض الثانية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					