( قال ) : ولا بأس بأن يتزوج المسلم الحرة من
أهل الكتاب لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } الآية ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما لا يجوز ذلك ويقول : الكتابية مشركة ، وقد قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ، وكان يقول : معنى الآية الثانية واللاتي أسلمن من
أهل الكتاب ولسنا نأخذ بهذا فإن الله تعالى عطف المشركين على
أهل الكتاب فدل أن اسم المشرك لا يتناول الكتابي مطلقا ، ولو حملنا الآية الثانية على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن لتخصيص الكتابية بالذكر معنى فإن غير الكتابية إذا أسلمت حل نكاحها . وقد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه تزوج يهودية ، وكذلك
كعب بن مالك - رحمهما الله تعالى تزوج يهودية ، وكذلك إن
nindex.php?page=treesubj&link=11006_11357تزوج الكتابية على المسلمة أو المسلمة على الكتابية جاز ، والقسم بينهما سواء كأن جواز النكاح ينبني على الحل الذي به صارت المرأة محلا للنكاح وعلى ذلك ينبني القسم والمسلمة والكتابية في ذلك سواء إسرائيلية كانت أو غير إسرائيلية . وبعض من لا يعتبر قوله فصل
[ ص: 211 ] بين الإسرائيلية وغيرها ، ولا معنى لذلك في الجواز لكونها كتابية ، وأما المجوسية لا يجوز نكاحها للمسلم ; لأنها ليست من
أهل الكتاب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في تفسيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه جواز
nindex.php?page=treesubj&link=11005نكاح المجوسية بناء على ما روي عنه أن
المجوس أهل كتاب ، ولكن لما واقع ملكهم أخته ، ولم ينكروا عليه أسرى بكتابهم فنسوه ، وهو مخالف للنص فإن الله تعالى قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=156أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا } ، وإذا قلنا للمجوس كتاب كانوا ثلاث طوائف ، وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ، ولا آكلي ذبائحهم } ولئن كان الأمر على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، ولكن بعد ما نسوا خرجوا من أن يكونوا أهل كتاب ، فأما
nindex.php?page=treesubj&link=11009نكاح الصابئة فإنه يجوز للمسلم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويكره ، ولا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمها الله تعالى - وكذلك ذبائحهم ، وهذا الاختلاف بناء على أن الصابئين منهم فوقع عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنهم قوم من
النصارى يقرءون الزبور ويعظمون بعض الكواكب كتعظيمنا القبلة وهما جعلا تعظيمهم لبعض الكواكب عبادة منهم لها فكانوا كعبدة الأوثان ، وقالا : إنهم يخالفون
النصارى واليهود فيما يعتقدون فلا يكونون من جملتهم ، ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : مخالفتهم
للنصارى في بعض الأشياء لا تخرجهم من أن يكونوا من جملتهم
كبني تغلب فإنهم يخالفون
النصارى في الخمور والخنازير ، ثم كانوا من جملة
النصارى
( قَالَ ) : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ الْحُرَّةَ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ } الْآيَةَ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يُجَوِّزُ ذَلِكَ وَيَقُولُ : الْكِتَابِيَّةُ مُشْرِكَةٌ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } ، وَكَانَ يَقُولُ : مَعْنَى الْآيَةِ الثَّانِيَةِ وَاَللَّاتِي أَسْلَمْنَ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَطَفَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى
أَهْلِ الْكِتَابِ فَدَلَّ أَنَّ اسْمَ الْمُشْرِكِ لَا يَتَنَاوَلُ الْكِتَابِيَّ مُطْلَقًا ، وَلَوْ حَمَلْنَا الْآيَةَ الثَّانِيَةَ عَلَى مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ الْكِتَابِيَّةِ بِالذِّكْرِ مَعْنًى فَإِنَّ غَيْرَ الْكِتَابِيَّةِ إذَا أَسْلَمَتْ حَلَّ نِكَاحُهَا . وَقَدْ جَاءَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ، وَكَذَلِكَ
كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ، وَكَذَلِكَ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11006_11357تَزَوَّجَ الْكِتَابِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ جَازَ ، وَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ كَأَنَّ جَوَازَ النِّكَاحِ يَنْبَنِي عَلَى الْحِلِّ الَّذِي بِهِ صَارَتْ الْمَرْأَةُ مَحَلًّا لِلنِّكَاحِ وَعَلَى ذَلِكَ يَنْبَنِي الْقَسْمُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْكِتَابِيَّةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ إسْرَائِيلِيَّةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ إسْرَائِيلِيَّةٍ . وَبَعْضُ مَنْ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فَصَّلَ
[ ص: 211 ] بَيْنَ الْإِسْرَائِيلِيَّة وَغَيْرِهَا ، وَلَا مَعْنَى لِذَلِكَ فِي الْجَوَازِ لِكَوْنِهَا كِتَابِيَّةً ، وَأَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا لِلْمُسْلِمِ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ . وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابْنُ إِسْحَاقَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَوَازَ
nindex.php?page=treesubj&link=11005نِكَاحِ الْمَجُوسِيَّةِ بِنَاءً عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ
الْمَجُوسَ أَهْلُ كِتَابٍ ، وَلَكِنْ لَمَّا وَاقَعَ مَلِكُهُمْ أُخْتَهُ ، وَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ أَسْرَى بِكِتَابِهِمْ فَنَسُوهُ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=156أَنْ تَقُولُوا إنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا } ، وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَجُوسِ كِتَابٌ كَانُوا ثَلَاثَ طَوَائِفَ ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سُنُّوا بِالْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ ، وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ } وَلَئِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ بَعْدَ مَا نَسُوا خَرَجُوا مِنْ أَنْ يَكُونُوا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11009نِكَاحُ الصَّابِئَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُكْرَهُ ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهَا اللَّهُ تَعَالَى - وَكَذَلِكَ ذَبَائِحُهُمْ ، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّابِئِينَ مِنْهُمْ فَوَقَعَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُمْ قَوْمٌ مِنْ
النَّصَارَى يَقْرَءُونَ الزَّبُورَ وَيُعَظِّمُونَ بَعْضَ الْكَوَاكِبِ كَتَعْظِيمِنَا الْقِبْلَةَ وَهُمَا جَعَلَا تَعْظِيمَهُمْ لِبَعْضِ الْكَوَاكِبِ عِبَادَةً مِنْهُمْ لَهَا فَكَانُوا كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ، وَقَالَا : إنَّهُمْ يُخَالِفُونَ
النَّصَارَى وَالْيَهُودَ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ فَلَا يَكُونُونَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ ، وَلَكِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : مُخَالَفَتُهُمْ
لِلنَّصَارَى فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ لَا تُخْرِجُهُمْ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مِنْ جُمْلَتِهِمْ
كَبَنِي تَغْلِبَ فَإِنَّهُمْ يُخَالِفُونَ
النَّصَارَى فِي الْخُمُورِ وَالْخَنَازِيرِ ، ثُمَّ كَانُوا مِنْ جُمْلَةِ
النَّصَارَى