الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإذا تزوج الصغير امرأة فأجاز ذلك وليه جاز عندنا ; لأن الصبي العاقل من أهل العبارة عندنا ، ولكن يحتاج إلى انضمام رأي الولي إلى مباشرته ليحصل تمام النظر فإذا أجاز الولي جاز ذلك ، وكان ذلك كمباشرة الولي بنفسه حتى يثبت له الخيار إذا بلغ ، وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى لا ينفذ بإجازة الولي ; لأن من أصله أن عبارة الصبي غير معتبرة في العقود ، وكذلك من أصله أن العقود لا تتوقف على الإجازة وعلى هذا لو زوجت الصغيرة نفسها فأجاز الولي ذلك جاز عندنا ، ولم يجز عند الشافعي رحمه الله تعالى لهذين المعنيين ومعنى ثالث أن عبارة النساء عنده لا تصلح لعقد النكاح ، وإن كان المجيز غير الأب والجد فلمعنى رابع على قوله أيضا ، وهو أن هذا المجيز لا يملك مباشرة التزويج ، وإن أبطل الولي عقدهما بطل ، وإن لم يتعرض له بالإجازة ، ولا بالإبطال حتى بلغا فالرأي إليهما إن أجازا ذلك العقد جاز كما لو أجاز الولي في صغرهما ، ولا ينفذ بمجرد بلوغهما إلا أن يجيز ; لأن النظر عند مباشرتهما ما تم لصغرهما ونفوذ هذا العقد يعتمد تمام النظر فلهذا يعتمد إجازتهما بعد البلوغ

التالي السابق


الخدمات العلمية