ص ( وتكبير فيه حينئذ )
ش : يعني عند طلوع الشمس فمن خرج قبله وإلى هذا أشار بقوله : لا قبله ، وقال لا يكبر حتى تطلع الشمس الشبيبي إثر كلامه المتقدم : فمن كان خروجه منهم بعد طلوع الشمس كبر في حال ذهابه معلنا به وإن كان قبل طلوعها لم يكبر حتى تطلع الشمس ، وقال : يكبر مطلقا انتهى . أشهب
وقال ابن عرفة : وفي ابتدائه بطلوع الشمس أو الإسفار أو انصراف صلاة الصبح .
رابعها وقت غدو الإمام تحريا . الأول اللخمي عنهما ، والثاني لابن حبيب ، والثالث لرواية المبسوط ، والرابع لابن مسلمة انتهى .
ورواية المبسوط هي التي أشار إليها المصنف بقوله : وصحح خلافه ; فإنه ذكر في التوضيح عن المبسوط قولا أنه يكبر قبل طلوع الشمس وأن لمالك ابن عبد السلام قال : هو الأولى لكنه لم يبين ابتداءه ، وقد علم ذلك من كلام ابن عرفة
ص ( وجهر به )
ش : قال في المدونة يسمع نفسه ومن يليه انتهى .
وقال في المدخل : فيسمع نفسه ومن يليه ، وقال بعده أو فوق ذلك قليلا ولا يرفع صوته حتى يعقره ; لأن ذلك محدث ، والزيادة على ذلك حتى يعقر حلقه من البدع ; إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكر ورفع الصوت بذلك يخرج عن حد السمت والوقار .
أو غيرهما فإن التكبير مشروع في حقهم أجمعين على ما تقدم وصفه إلا للنساء فإن ولا فرق في ذلك أعني في التكبير بين أن يكون إماما أو مأموما أو مؤذنا ليس إلا بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم فكأن التكبير إنما شرع في حق المؤذن ، فتجد المؤذنين يرفعون أصواتهم بالتكبير كما تقدم ، وأكثر الناس يستمعون لهم ولا يكبرون وينظرون إليهم كأن التكبير إنما شرع لهم وهذه بدعة محدثة ، ثم إنهم يمشون على صوت واحد وذلك بدعة ; لأن المشروع أن المرأة تسمع نفسها . يكبر كل إنسان لنفسه ولا يمشي على صوت غيره