ص ( وكره تنفل بمصلى قبلها [ ص: 199 ] أو بعدها لا بمسجد فيهما )
ش : يعني أنه يكره التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها ، وأما المسجد فلا يكره التنفل فيه لا قبل الصلاة ولا بعدها وهذا في حق غير الإمام .
قال في الطراز ونحن إذا قلنا بجواز التنفل قبلها فهل نطلقه للإمام ؟ بل سنة الإمام إذا قدم أن يبدأ بصلاة العيد إلا أن يقوم قبل الوقت فليس ذلك بوقت التنفل أيضا انتهى .
( فروع الأول ) إذا قلنا : إن النافلة جائزة في المسجد قبل الصلاة للمأموم فهل تحرم أو تكره بخروج الإمام على الناس أو تباح ؟ .
لم أر فيه نصا والله أعلم .
( الثاني ) قال في الطراز : وأما التنفل في البيوت يوم العيد فمختلف فيه فذهب الجمهور إلى جوازه من غير كراهة وقد قال قوم : صلاة العيد سبحة ذلك اليوم فليقتصر عليها إلى الزوال وجنح إلى ذلك ابن حبيب فقال : أحب إلي أن تكون صلاة العيد حظه من النافلة ذلك اليوم إلى صلاة الظهر .
وهذا مذهب مردود باتفاق أرباب المذاهب انتهى .
( الثالث ) قال في الشامل : لم يعرف مالك قول الناس : تقبل الله منا ومنكم ، وغفر الله لنا ولكم ولم ينكره وأجازه ابن حبيب وكرهه بعضهم انتهى .
وانظر النوادر والمدخل وقال في المسائل الملقوطة : قال النحاس أبو جعفر وغيره : الاتفاق على كراهة قول الرجل لصاحبه : أطال الله بقاءك وقال بعضهم هي تحية الزنادقة ، وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر أن عمر قال لعلي رضي الله عنهما : صدقت أطال الله بقاءك فإن صح بطل ما ذكره من الاتفاق انتهى .
( الرابع ) قال في الطراز ولا ينكر في العيدين اللعب للغلمان بالسلاح والنظر إليهم وكذلك لعب الصبية بالدفوف وشبه ذلك انتهى .
ثم ذكر لعب الحبشة قال : وقد كره مالك لعبهم في المسجد ويحمل الحديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في المسجد تراهم انتهى .


