( فرع ) ذكر البرزلي في مسائل الطهارة عن ابن عرفة عن بعض شيوخه أنه لا يكفن بثوب غسل بماء زمزم قال : واستشكله ابن عرفة من وجهين : أحدهما أن هذا لا يجري إلا على قول ابن شعبان الذي يمنع غسل النجاسة به .
الثاني : أن أجزاء الماء قد ذهبت حسا ومعنى ، قال البرزلي : وفي هذا الأخير نظر لبقاء صفة الماء من حلاوة وملوحة ، وبعض شيوخه هو ابن عبد السلام كما صرح به في مختصره والله أعلم .


