( السابع ) قال في الذخيرة قال في الكتاب : لا يدخل في الثانية في صلاة الأولى ; لأنها لم تنو ، ولو أتى بالثانية قبل إحرام الأولى فسها الإمام فنوى إحدى الجنازتين ومن خلفه ينويهما  قال في العتبية تعاد الصلاة التي لم ينوها الإمام دفنت أم لا ; لأن الإمام الأصل وهذه الفروع غالبها في التوضيح خصوصا فروع الشامل . 
( فائدة ) قال الفاكهاني  في شرح الرسالة في أول باب الوصايا : فائدة مما اختصت به هذه الأمة ثلاثة أشياء : الصلاة على الميت ، والغنائم ، وثلث المال انتهى . 
وقوله وكفنه بسكون الفاء الفعل وبالفتح الثوب ، نقله القباب  عن عياض والمراد هنا الأول ولا خلاف في وجوب ما يستر العورة وما حكاه الشارح عن ابن يونس  من أنه سنة يحمل على ما زاد على ستر العورة ; إذ لا خلاف في وجوب سترها والله أعلم . 
وقوله خلاف . 
أما القول بسنية الغسل فقد شهره ابن بزيزة  ولكن الوجوب أقوى وقد اقتصر  ابن الحاجب  وغيره على تصحيحه . 
وأما القول بسنية الصلاة فلم يعزه في التوضيح إلا لأصبغ  وكذلك ابن عرفة  والقول بالوجوب اقتصر عليه في الرسالة وغيرها ورجحه غير واحد والله أعلم 
				
						
						
