ص ( ووضعه على مرتفع )
ش : قال في الطراز وليس عليهم أن يكون متوجها إلى القبلة ; لأن ذلك ليس من سنة الغسل في شيء انتهى .
ص ( ولم يعد كالوضوء لنجاسة )
ش : وكذا لو وطئت الميتة لم يعد غسلها نقله الأبي
ص ( وعصر بطنه برفق )
ش : قال في الطراز وإن كان ثم نجاسة أزالها ويكثر صب الماء لتذهب الرائحة الكريهة ولهذا استحب أن يكون بقربه مجمرة فيها بخور ليذهب بالرائحة الكريهة انتهى .
ص ( وصب الماء في غسل مخرجه بخرقة )
ش : قال في الطراز وأما بقية بدنه إن شاء غسله بيديه وإن شاء غسله بخرقة وقد استحب الشافعي أن يغسله بخرقة وقال يعد خرقتين نظيفتين يغسل بإحداهما أعالي بدنه ووجهه وصدره ، ثم مذاكيره وبين رجليه ، ثم يلقيها ويفعل بالأخرى مثل ذلك انتهى .
ص ( وتوضئته )
ش : وفي تكرار الوضوء بتكرار الغسل قولان ذكرهما ابن الحاجب وصاحب الشامل وغيرهما من غير ترجيح انتهى .
قال في التوضيح عن الباجي وينبغي على القول بتكرار الوضوء أن لا يغسل أولا ثلاثا بل مرة مرة ; لئلا يقع التكرار في العدد المنهي عنه ، وعلى القول بعدم تكراره أن يثلث أولا انتهى .
ص ( وعدم حضور غير معين )
ش : قال في الطراز ولا ينبغي أن يكون الغاسل إلا ثقة أمينا صالحا يخفي ما يراه من عيب وإن استغنى عن أن يكون معه أحد فحسن انتهى .
ص ( وكافور في الآخرة )
ش : وصفة ذلك أن يأخذ شيئا من الكافور فيجعله في إناء فيه ماء ويذيبه فيه ، ثم يغسل الميت به قاله في المدخل قال في النوادر عن كتاب ابن سحنون : والأخيرة بالكافور كانت الثالثة ، أو الخامسة ، فإن لم يوجد فغيره من طيب إن وجد انتهى .
ص ( ونشف )
ش : تصوره واضح .
( فرع ) قال في التوضيح : وفي طهارة [ ص: 224 ] الثوب المنشف به الميت قولان مبنيان على الخلاف في نجاسة الميت وطهارته انتهى .
وقال في الذخيرة قال ابن عبد الحكم وينجس الثوب الذي ينشف فيه قال التونسي : ولا يصلى فيه حتى يغسل وكذلك كل ما أصابه ماؤه وقال سحنون طاهر والله أعلم


