ص ( وتقدمه ) 
ش : أي ومما يستحب للمشيع للجنازة إذا كان ماشيا  أن يتقدم أمامها قال في الطراز . 
( فرع ) فإذا ثبت أن المشي أمامها أفضل فلا يكره المشي خلفها  قاله  أشهب  في مدونته قال : أمامها السنة وخلفها واسع ، والذي قاله بين ونظيره من قدر أن يجلس في الصلاة في الصف الأول فلم يفعل وجلس في غيره فإنه جائز والأول كان أفضل انتهى . 
ص ( وتأخر راكب وامرأة ) 
ش : قال في الطراز ولا يستحب للمرأة أن تمشي أمامها وليمش النساء من وراء الجنازة  وهذا لأن ذلك أستر لهن ; ولأن شأنهن التأخير في المقام عن الرجال في الصلاة وغيرها ، ثم قال : فرع : فإن ركب معها كان خلفها خلف المشاة ، أو يتقدمهم ولا يصحبهم وهو قول الجمهور قال  ابن شعبان  ويكون النساء خلف الرجال انتهى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					