( فرع ) قال سند إثر كلامه السابق : وهل لمن يدخل القبر بالميت عدد محصور ؟ .
ظاهر المذهب أنه لا حد في ذلك فهو كقول أبي حنيفة وقال الشافعي المستحب أن يكونوا وترا : ثلاثة ، أو خمسة إن احتيج إلى ذلك لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أدخله القبر ثلاثة أنفس ، ووجه المذهب أن ذلك لما لم يرد فيه تخصيص ; وجب أن يعمل بما تيسر


