ص ( ودفن بثيابه إن سترته )
ش : قال في الطراز وليس للولي أن ينزع ثيابه ويكفنه بغيرها ويختلف إذا كان عليه ما يستره هل لوليه أن يزيد عليه شيئا ؟ .
قال مالك في [ ص: 250 ] الكتاب : ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شيء وقال أشهب وأصبغ لا بأس بذلك ، والأول أحق بالاتباع .


