ص   ( وفي ست وثلاثين بنت لبون )  ش تقدم في الفرع الذي قبله عن الذخيرة أنه لا يؤخذ عنها إن لم توجد عنده حقة ولا يؤخذ عن الحقة بنتا لبون 
ص ( ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع حقتان أو ثلاث بنات لبون ، والخيار للساعي ) 
ش : لا خلاف أن في مائة وعشرين حقتين ، وفي مائة وثلاثين حقة وبنتي لبون ، وقول الشارح " في مائة وثلاثين ثلاث بنات لبون " سهو يبين ذلك ما بعده من كلامه واختلف في ما بين العشرين والثلاثين ، والمشهور عن  مالك  تخيير الساعي إذا وجد الصنفان أو فقدا  ويتعين أحد منهما منفردا ، وكذلك في مائتين الخيار للساعي بين أربع حقق أو خمس بنات لبون وفيها ثلاثة أقوال ذكرها ابن عرفة  وغيره ، ونصه : وفي كون الخيار للساعي أو لربها ثالثها إن وجد ، انتهى . ثم قال قال  المازري  إن وجد بها أحد السنين تعين ، قال : وعلى المشهور لو لم يوجد فأحضر ربها أحد السنين ففي بقاء خيار الساعي ولزومه أخذه كما لو كانا فيها قولا  أصبغ  وابن القاسم    . 
( تنبيه ) والمعتبر في الزيادة على المائة والعشرين زيادة واحدة كاملة فلو زادت جزءا من بعير لم يؤثر ذلك خلافا لبعض الشافعية في قوله : إن ذلك يؤثر تمسكا بعموم قوله " فما زاد " وجوابه أن المراد بالزيادة الزيادة المعتادة وقياسا على بقية الأوقاص فإنه لا يتعين فرضها بزيادة جزء . 
( تنبيه ) قال ابن الكاتب    : لم يرد  مالك  بتخيير الساعي أنه ينظر أي ذلك أحظى للمساكين فيأخذه ، وإنما أراد أن الساعي إن كان مذهبه أن الواحدة توجب الانتقال أخذ بنات اللبون وإن كان مذهبه أنه لا يوجب الانتقال أخذ الحقاق قال  [ ص: 260 ]  عبد الحق  في تهذيبه ورأيت كتاب  ابن القصار  أنه يخير فيما يراه صلاحا للفقراء خلاف ما لابن الكاتب  فاعلمه ، قاله في التوضيح ، والظاهر هو الثاني ، والله أعلم . 
( فرع ) فإذا اختار الساعي أخذ الصنفين ، وعند رب المال أن الصنف الآخر أفضل  أجزأه ما أخذ الساعي ولا يستحب له إخراج شيء زائد على ذلك ، قاله سند  في مسألة المائتين من الإبل ، والظاهر أن الحكم هنا وهناك سواء . 
( فرع ) قال ابن عرفة    : ودفع أفضل سنا في توقف قبوله على رضا المصدق طريقا ابن بشير  والأكثر ، انتهى . 
				
						
						
