( تنبيهان الأول ) لو عدها ثم هلكت كلها بأمر من الله أو بغصب أو بقي ما لا زكاة فيه  ، قال ابن يونس    : لا شيء على ربها ; لأنها ليست في ضمانه ولا هو أتلفها ، قال : وقاله  أبو عمران  ، وقد قيل ما عده المصدق وجبت  [ ص: 277 ] زكاته ، وإن هلكت بأمر من الله ويأخذها مما بقي وليس ذلك بشيء ، وقد ، قال في العين تهلك ويبقى بعضها : إن للمساكين عشر ما بقي ; لأنهم شركاء معه فما ذهب فمنهم وما بقي بينهم ويدخل هذا القول في الماشية وله وجه ، والأول أصوب ; لأنهم ليسوا كالشركاء على الحقيقة ; لأن له أن يعطيهم من غير ذلك المال وليس له ذلك مع الشريك فدل أنه لم يتعين حقهم فيه ، انتهى . وذكر ابن عرفة  الثلاثة الأقوال ، ونصه وفي كون ما هلك إثر عدها قبل أخذ زكاتها كهلاكه قبله ولزوم أخذ ما وجب مما بقي ، ثالثها الساعي شريك فيما بقي كشريكه في الجميع لأبي عمران  مع اللخمي  والصقلي  وتخريجه من تلف بعض نصاب العين بعد حوله قبل التمكن ، انتهى . وما صوبه ابن يونس  جزم به اللخمي  وقبله في التوضيح وعبر عنه أبو الحسن الصغير  بالمشهور ، وقال ابن عبد السلام  في مقابله الذي نقله ابن يونس  إنه ضعيف خارج عن أصلي ابن القاسم  وابن الجهم  ، والثالث تخريج من ابن يونس    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					