ص ( إن سقي بآلة وإلا فالعشر ) 
ش : تصوره ظاهر مسألة من له زرع يسقيه بآلة فجهل وأخرج منه العشر وله زرع آخر فهل يحتسب بما زاد في الأولى جهلا من زكاة الثانية  ، فقال البرزلي    : سئل عنها الصائغ  فقال : لا يجتزأ بالأول ويخرج عن الآخر القدر الواجب فيه ، قال البرزلي    : إن وجد ذلك في أيدي الفقراء أخذه كما إذا دفع الكفارة أو الزكاة لمن لا يستحقها من عبد أو وصي ، وإن فاتت فلا يسترجع كما تقدم ، وكمسألة من عوض من صدقة ظنا أن ذلك يلزمه وفي هذا الأصل خلاف ، انتهى . وهذه المسألة من فروع النية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					