ص ( وإن أصابته جائحة اعتبرت )
ش : قال اللخمي فإن سرقت الثمار بعد الخرص أو أجيحت لم يكن عليه شيء ، وإن أجيح بعضها زكى عن الباقي إن كان خمسة أوسق فأكثر فإن كان أقل لم يكن عليه شيء ، انتهى . فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه ، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة ، انتهى . ولو باع الثمرة وتعلقت الزكاة بذمته ثم أصابتها جائحة نقصتها عن خمسة أوسق فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه ، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة ، قاله في سماع يحيى
ص ( وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج )
ش : فإن نقصت فجزم في الجلاب بأن الزكاة لا تنقص ، وظاهر كلام الجواهر أن في ذلك خلافا ، وقال ابن جماعة في فرض العين : فإن وجد أكثر أخرج الزائد فإن وجد أقل منه لزمه الأكثر في ظاهر الحكم ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى ، انتهى . وهو ظاهر يجمع به بين النقول وما ذكره ابن جماعة نحوه لابن رشد ، والله أعلم .
( فرع ) قال في الذخيرة : قال ابن القاسم ، وإذا ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر لم يوافق ; لأن الخارص حاكم ، انتهى ، والله أعلم .


