ص ( وإن لطفل أو مجنون )
ش : يعني أن ، فأما إن كان الوصي يتجر في مال اليتيم فتجب الزكاة فيه قولا واحدا ، قاله الزكاة تجب في مال الطفل ومال المجنون اللخمي وغيره .
وأما إن كان لا يتجر فيه ولا ينميه فالمنصوص في المذهب عن وجوب الزكاة بل حكى مالك الاتفاق على ذلك فقال : ويجب في مال الأطفال والمجانين اتفاقا عينا أو حرثا أو ماشية ، وتخريج ابن الحاجب اللخمي النقد المتروك على المعجوز عن إنمائه ضعيف ، قال في التوضيح يعني أن أموال اليتامى إن كانت تنمو بنفسها كالحرث والماشية أو كان نقدا ينمى بالتجارة وجبت فيه الزكاة ولا تخريج فيه ، وإن كان نقدا غير منمى فالمذهب وجوب الزكاة فيه أيضا وخرج اللخمي أيضا خلافا من مسائل وهي ما إذا سقط المال منه ثم وجده بعد أعوام أو دفنه فنسي موضعه أو ورث مالا فلم يعلم به إلا بعد أعوام فقد اختلف في هؤلاء هل يزكون لسنة أو لجميع الأعوام أو يستأنفون الحول ورده ؟ ابن بشير بما حاصله أن العجز في مسألة الصغير من قبل المالك خاصة مع التمكن من التصرف والعجز في هذه المسائل من جهة المملوك وهو المال فلا يمكن التصرف فيه ويلزم اللخمي على تخريجه إسقاط الزكاة عن مال الرشيد العاجز عن التنمية وإليه أشار بقوله " ضعيف " انتهى .
قلت : ولفظ ابن بشير مذهبنا وجوب الزكاة على من ملك ملكا حقيقيا مكلفا كان أو غير مكلف كالصبيان والمجانين ، وهذا لا خلاف فيه عندنا في سائر أنواع الزكاة ، ثم ذكر كلام اللخمي ، ثم قال : وهذا الذي قاله غير صحيح ; لأن المال هاهنا مهيأ للنماء ، وإنما العجز من قبل المالك ولا خلاف أن من كان من المكلفين عاجزا عن التنمية يجب عليه الزكاة فهذا الإجماع عليه ، وإنما الخلاف إذا لم يقدر على المال ، انتهى .
وقبل ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن هارون والمصنف في التوضيح كلام ابن بشير ، ورده ابن عرفة بأنه تفريق صوري ثم قال : بل يرد معنى كلام اللخمي بأن فقد المال يوجب فقد مالكه وعجز الصبي والمجنون لا يوجبه ، انتهى . قلت : قد يقال إن كلام ابن بشير يرجع إليه فتأمله ، والله أعلم . وقال الشيخ يوسف بن عمر : وجاء عن أنه لا زكاة على الصغار في العين ، انتهى . مالك قلت : وهذا الذي نقله عن غير معروف له ولم أر من نقله عنه والنقول المتقدمة ترده ، والله أعلم مالك