ص ( وضائعة ) 
ش : ولو أقامت أعواما ، سواء حبسها لصاحبها أو ليتصدق بها ، وإن حبسها ليأكلها فليزكها لعام واحد ، ولا شيء على الملتقط إلا أن ينوي حبسها لنفسه فيزكيها لحول  من يوم نوى ذلك ، وقيل : يحركها والأول هو الجاري على ما مشى عليه المصنف  في باب اللقطة ، وقال ابن عرفة    : وفي صيرورتها دينا على ملتقطها بإرادة أكلها أو بتحريكه لها نقلا الشيخ  عن  سحنون  مع المغيرة  وعن ابن القاسم  في المجموعة وعزا ابن رشد  الأول لروايتي ابن القاسم   وابن وهب  ، انتهى . والله أعلم وعبر المصنف  بالضائعة ليعم الملتقطة وغيرها ; لأن حكمهما واحد كما صرح به ابن رشد  في " رسم استأذن سيده " من سماع  عيسى بن دينار  وعلى هذا فقول البساطي  إن من شرط الضائعة أن تلتقط ليس بجيد ، والله أعلم 
ص ( ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان ) 
ش : قد تقدم الكلام عليها فوق هذا واحترز بقوله " بلا ضمان " مما لو كان ضامنا لها فإنها حينئذ تصير سلفا في ذمته ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					