ص ( بعد قسمها وقبضها ) 
ش : قال ابن عرفة    : وفيها حول إرث الأصاغر من يوم قبض وصيهم معينا لهم  ، وإن كانوا كبارا أو صغارا لم يكن قبض الوصي قبضا لهم حتى يقسموا فيستقبل الكبار بحظهم حولا ويستقبل الوصي للصغار بحظهم حولا من يوم القسم ، انتهى . ابن فرحون  ، والمشهور أن قبض وكيله كقبضه ، انتهى . 
وصرح به في المدونة وابن عرفة  ، ونصه : وقبض رسول الوارث كقبضه ومدة تخلفه لعذر كمدته قبل قبضه ويختلف في لغو مدة حبسه الوكيل تعديا وكونه كذلك ، انتهى . وفي لفظه إجحاف ، ولفظ اللخمي    " ويختلف إذا حبسه الوكيل تعديا ، هل يستأنف به حولا أو يزكيه لعام واحد ؟ ولا خلاف أنه لا يزكيه لكل عام ; لأنه صار دينا عليه ، انتهى . 
ص ( ولا موصي بتفرقتها ) 
ش : الظاهر أنه أراد العين ، ويحتمل أن يريد معها الماشية ، والحكم فيها كذلك سواء كانت على مجهولين أو في السبيل أو على معينين على مذهب ابن القاسم  خلافا  لأشهب  يعني في الماشية ، قاله الرجراجي  في شرحه على المدونة ، وقال اللخمي    : وكذلك النخل ، قال في النوادر في ترجمة زكاة الأموال : توقف لتفرق أعينها ، ومن كتاب ابن المواز  وكتاب ابن عبدوس  ومن رواية ابن القاسم  وأشهب  عن  مالك  ، وإذا كانت دنانير يعرف أصلها فلم تفرق حتى أتاها الحول  فلا زكاة فيها ، قال في كتاب ابن المواز    : كانت على معينين أو مجهولين أو في السبيل كانت وصية أو في الصحة ، قال ابن القاسم    : وكذلك الإبل والبقر والغنم تفرق رقابها في السبيل أو تباع لتفرق أثمانها ، فيأتي عليها الحول قبل أن تفرق  فلا زكاة فيها كالعين ، قاله  مالك  ، قال  أشهب  في المواشي : إذا كانت تفرق على غير معينين فهي كالعين ، وإن كانت تفرق على معينين فهم كالخلطاء ، والزكاة على من في حظه منهم ما فيه الزكاة منها ، وأما العين تفرق على معينين فلا شيء عليهم ، وإن كان نصيب كل واحد ما فيه الزكاة ، وإن كانت تفرق على مجهولين فالعين والماشية سواء لا زكاة في ذلك ، ورواه ابن القاسم   وأشهب  عن  مالك  في العين ، انتهى . كلام النوادر ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					